responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 510

ولو شهد أحدهما بإقرار ألف ، والآخر بإقرار ألفين في زمان واحد فكذلك

وإن تعدّد ثبت ألف بهما وحلف مع شاهد الألفين على الزيادة إن شاء.

وكذا لو شهد أحدهما بأن قيمة المسروق درهم ، والآخر درهمان ثبت الدرهم بهما وحلف مع الآخر.

______________________________________________________

بل في ثبوت الأكثر أيضا تأمّل لتعارض البيّنتين إلّا ان يكونا على وجه لا تعارض ويمكن الجمع ، فتأمّل.

وكذا لا يصح ولا تثبت لو شهد أحد بإقرار مدّعى عليه بألف لزيد ، والآخر بألفين له في زمان واحد ، ولكن لزيد أن يحلف مع أيّهما شاء ويأخذ المحلوف عليه أو يجي‌ء معه بشاهد آخر.

وكذا لو كان له مع كلّ واحد شاهد ، فله أخذ الزائد بدعواه والإشهاد على ذلك ويترك الأخرى.

وفيه أيضا ما تقدّم ، فتأمّل.

هذا إن اتحد الزمان ، وإن تعدّد زمان الإقرارين كأن قال أحدهما : أقرّ عند الفجر من يوم الجمعة بألف لزيد ، والآخر قال : أقرّ عند مساء الجمعة بألفين له فيثبت الألف له ، فإنه قد أقرّ به في الموضعين بلا معارضة بين الإقرارين وقد شهد بإقرار الألف شاهدان فيثبت فيحكم له الحاكم فيأخذ وله أن يحلف على الزائد مع شاهد الألفين فيأخذ الألف الآخر إن شاء.

وكذا لو شهد أحد الشاهدين بأن قيمة المسروق أو غيره من الأموال التي كانت مضمونة درهم ، وشهد الآخر أنه درهمان ، ثبت الدرهم وله أن يحلف مع شاهد آخر ويثبتهما أو يثبتهما بشاهد آخر أيضا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست