responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 512

والحكم تبع لها ، فلو كانت كاذبة في نفس الأمر لم يحلّ للمشهود له ، الأخذ ما لم يعلم صحّة الدعوى أو يجهل كذب الشاهدين.

______________________________________________________

وكذا يستحب في الرجعة والبيع ونحوه من المعاملات والمعاوضات ، وغيرها مثل الوصيّة والهبة ، والعتق وغيرها للآيات والأخبار ، والاعتبار وقد تقدّم بعضها فتذكر.

قوله : «والحكم تبع لها إلخ» أي ليس كلّ ما حكم به الشارع حتى النبيّ والإمام عليهما السلام ، هو مطابق لما في نفس الأمر وموجب لحلّية ما حكم به فيحلّ بالحكم وإن لم يكن المدّعي محقّا ، بل يكون كاذبا والشهود كاذبون ، بل هو تابع للشهادة ، فإن كانت ثابتة مطابقة لما في نفس الأمر يكون الحكم مطابقا ، وإن لم تكن مطابقة بل كاذبة ، يكون الحكم مخالفا للواقع ولم يكن موجبا لحلّية ما حكم به ، بل يكون ما أخذ بحكم الحاكم حراما.

وإذا كان ظاهرا عند المدّعي يجب ردّه على مالكه عاجلا ولا يجوز له التصرف.

نعم إذا لم يعلم بفساد الشهادة مثل (ومثل ـ خ) أن الشهود قالوا له وادّعى بمجرد كلامهم أو ظن ذلك من جهة أخرى وهم شهدوا أو كان في متروكات مورّثة لم يكن معاقبا بالتصرّف ولم يكن مكلّفا بالردّ إلى أهله ما لم يظهر عنده خلافه على ما في نفس الأمر.

وبالجملة ينفذ حكم الحاكم عندنا ظاهرا لا باطنا ، ولا يستبيح المشهود له ما حكم به من المشهود به إلّا مع العلم بصحّة الشهادة أو الجهل بحالها ، مثل أن يدعي بقول الشهود أو وجوده في تركة أبيه ونحو ذلك ممّا يظن ويصح الدعوى ولم يصل الى حدّ العلم ، فيجوز له حينئذ التصرّف فيه للحكم بالشهادة مع الجهل.

وهذا القسم إنما يحلّ بالشهادة وحكم الحاكم فقط لا باليمين ، فلا يجوز له أن يحلف ويأخذ إلّا القسم الأوّل وهو الذي يعلم انه له يقينا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست