responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 464

وهل يتمّ القضاء بالشاهد ، أو باليمين ، أو بهما؟ إشكال تظهر فائدته في الرجوع.

ولو أقام الجماعة شاهدا بحقّهم أو بحقّ مورثهم أو بوصيّة الميّت لهم ، فمن حلف استحقّ نصيبه خاصّة.

______________________________________________________

قوله : «وهل يتمّ القضاء إلخ». يريد أن يبيّن أن القضاء الكامل التامّ الذي يترتّب عليه الأثر هل بالشاهد ، واليمين شرط للحكم كطلب المدّعي لحكم الحاكم بعد ثبوت المدّعى بالشاهدين ، أم باليمين والشاهد شرط ، أو بهما معا؟

والنزاع بعيد وظاهر أنه بهما معا فإن المراد بهما كون كلّ واحد دخيلا في الحكم ومتوقفا عليه ولا شكّ أنه كذلك.

ولما روي أنهم صلوات الله عليهم قضوا بالشاهد واليمين [١] ، والواو للجمع فهو صريح في انه بهما.

وفائدة النزاع تظهر فيما إذا رجع الشاهد ، فعلى الأول يغرم الشاهد الكلّ كالشاهدين ، وعلى الثاني يغرم المدّعي يعني يرجع حق المدّعى عليه إليه.

والظاهر أنه على تقدير رجوع الحالف يرجع ما أخذه إلى المدعى عليه ، وإن رجع الشاهد حينئذ أيضا فلا يغرم شيئا.

وعلى الثالث إن رجع الشاهد فقط ، عليه نصف المدّعى كما في رجوع الشاهدين وهو ظاهر.

هذا تحرير المتن ، وفيه تأمّل ، إذ يحتمل التنصيف على التقادير ، للمدخليّة فلا ثمرة للخلاف.

قوله : «ولو أقام الجماعة شاهدا إلخ». يعني إذا كان المدّعي لمال ودين جماعة ، وليس لهم الّا شاهد واحد فادّعوا وأقاموه على كلّ الحقّ المدّعى ، لا يكفى


[١] راجع الوسائل باب ١٤ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست