responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 465

ولو كان فيهم (منهم ـ خ) صغير أو مجنون أخّر نصيبه حتى يحلف بعد رشده.

______________________________________________________

لإثبات الحقّ يمين واحدة من أيّهم كانت ، بل يحتاج كلّ واحد إلى يمين واحدة لإثبات حصّته منه ، إذ لا بدّ من اليمين على كلّ حق وليس ذلك لواحد حتى يحلف له ولا يحلف غير صاحب الحق ، فلا بدّ لإثبات الحقّ من حلف كلّ واحد.

ولأن الحلف على المجموع لا بدّ منه ولا يمكن حصوله من غير صاحب الحقّ فيجب على كل واحد يمين.

ولا يمكن أن يقال : إذا ثبت حقّ واحد ثبت الآخر للاستلزام ، لعدم الاستلزام لاحتمال أخذ الآخر وإبرائه ونحو ذلك ، فتأمّل.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحقّ لهم ابتداء بأن باعوه شيئا مشتركا أم صار لهم بعد ذلك بأن كان المال لمورّثهم وانتقل إليهم بالإرث ، أو كان ممّا يوصى به لهم ، فكلّ من يحلف يأخذ ، ومن لم يحلف يبطل حقه.

ولو كان فيهم من لم يصحّ حلفه كالمجنون والصبي أخّر نصيبه إلى ان يصلح لليمين بأن يعقل المجنون ويبلغ الصبي ، فإن حلف أخذه وإلّا سقط.

قوله : «بعد رشده». يدلّ على أن مجرّد العقل والبلوغ ليس بكاف للحلف ، بل لا بدّ من الرشد ، فلو لم يرشد المجنون والصبي بعد العقل والبلوغ لم يصحّ حلفه.

وحينئذ ينبغي أن يقول أوّلا : (أو سفيه) [١].

ولكن في ذلك تأمّل ، فإنه إذا كان سفيها لا يصحّ تصرّفه في المال بمعنى أن يبيع أو يشتري أمّا أنه لا يصلح لإدخال مال في ملكه بيمينه ، فليس بواضح ، نعم لا يسقط لو لم يحلف فإنه تصرّف ماليّ.


[١] يعني المصنف بأن يقول : ولو كان فيهم سفيه أو صغير أو مجنون أخر إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست