responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 463

ولا يثبت بذلك الحدود ، ولا الخلع ، والطلاق ، والرجعة ، والعتق ، والتدبير ، والكتابة ، والنسب ، والوكالة ، والوصيّة إليه ، وعيوب النساء.

ويشترط الشهادة أوّلا وثبوت عدالة الشاهد. فلو حلف قبل ذلك وجبت (وجب ـ خ) إعادتها بعده.

______________________________________________________

وقد مرّ ما يمكن فهم عدم ثبوت الحدود ، والخلع ، والطلاق ، والرجعة ، والعتق ، والتدبير ، والكتابة ، والنسب ، والوكالة ، والوصيّة إليه ، وعيوب النساء بالشاهد واليمين وإن كان في بعض ذلك تأمّل فتأمّل.

قوله : «ويشترط الشهادة أوّلا إلخ». بيان كيفيّة الشاهد واليمين ، وهي ان يأتي الشاهد بشهادته أوّلا مع إثبات عدالته ثم يحلف المدّعي.

وجه الترتيب أن حجّية اليمين إنما تكون بالشهادة ، فلا بدّ أن تكون بعدها.

وفيه تأمّل ظاهر ، فإن كان هنا إجماع ، وإلّا فالظاهر عدم الوجوب فكيف الاشتراط؟ للأصل وعموم ظاهر الأدلّة وأنهم صلوات الله عليهم حكموا بالشاهد واليمين والواو للجمعيّة على الأصل.

وعلى تقدير الاشتراط لو أتى باليمين وإن كان بطلب الحاكم ناسيا للترتيب بعد طلب المدّعى عليه ، لا يبطل الحقّ بل يأتي بها بعد شهادة الشاهد على وجهها فيحكم الحاكم فتجب الإعادة إن أراد إثبات الحقّ وهي شرط له وهو المراد بوجوب الإعادة لا أنها لو لم يعد يكون معاقبا فإنه يجوز ترك اليمين مع العلم بثبوت الحق والقدرة على الإثبات بالشاهد واليمين ، بل لا يبعد كونه أرجح لكراهة اليمين فتأمّل.

ثم اليمين هنا غير معلوم توقّفها على طلب المدّعى عليه ، فإنه ليس حقه ، بل هو مثل شهادة الشاهد فإنه غير موقوف على الطلب ، نعم يمكن توقّفه على طلب الحاكم كالشاهد لئلّا يكون متبرعا فتأمّل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست