حيث تدلّ على
التصديق مع وجود الغير أعمّ من الرجل والمرأة.
ورواية عبد
الله بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة
إذا كنّ مستورات [٢].
قال في الشرح :
القائلون بقبول شهادة النساء في الرضاع اختلفوا في العدد ، فقال المفيد : تقبل فيه
شهادة امرأتين ، وكذا في عيوب النساء والاستهلال ، فإن تعذّر امرأتان فواحدة ،
لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة فقال :
تجوز شهادة الواحدة [٣].
وأنت تعلم أن
لا دلالة فيها على الرضاع ، ولا على التفصيل الذي ذكره ، ولا على قبول الواحدة في
جميع المدّعى والإرث ، فإنها تدل على جواز شهادة الواحدة في الجملة فيمكن حملها
على ربع الميراث كما صرّح به في غيرها.
ثم قال :
المشهور أنه لا بد من الأربع ، وانه لا توزيع إلّا في الاستهلال والوصيّة.
وكأنه المصنف
أشار إلى اعتبار العدد في الرضاع بقوله : فتقبل فيه شهادتهنّ وان انفردن.
قوله
: «وتقبل في الديون والأموال إلخ». لما تقرّر من ثبوت المال ومنه الديون بشاهد ويمين عندهم ، كأنه إجماعيّ.
وتدلّ عليه
الأخبار الكثيرة جدّا ، مثل حسنة حمّاد بن عيسى ـ هي
[١] الوسائل باب ١٢
حديث ٣ من أبواب ما يحرّم بالرضاع ، ج ١٤ ص ٣٠٥.
[٢] الوسائل باب ٤١
قطعة من حديث ٢٠ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٤ وفيه عبد الله بن أبي يعفور ، عن
أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر عليه السلام. ولاحظ تمام الحديث.
[٣] الوسائل باب ٢٤
قطعة من حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 433