responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 433

وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين.

______________________________________________________

قال : فقال : لا تصدّق إن لم يكن غيرها [١].

حيث تدلّ على التصديق مع وجود الغير أعمّ من الرجل والمرأة.

ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات [٢].

قال في الشرح : القائلون بقبول شهادة النساء في الرضاع اختلفوا في العدد ، فقال المفيد : تقبل فيه شهادة امرأتين ، وكذا في عيوب النساء والاستهلال ، فإن تعذّر امرأتان فواحدة ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة فقال : تجوز شهادة الواحدة [٣].

وأنت تعلم أن لا دلالة فيها على الرضاع ، ولا على التفصيل الذي ذكره ، ولا على قبول الواحدة في جميع المدّعى والإرث ، فإنها تدل على جواز شهادة الواحدة في الجملة فيمكن حملها على ربع الميراث كما صرّح به في غيرها.

ثم قال : المشهور أنه لا بد من الأربع ، وانه لا توزيع إلّا في الاستهلال والوصيّة.

وكأنه المصنف أشار إلى اعتبار العدد في الرضاع بقوله : فتقبل فيه شهادتهنّ وان انفردن.

قوله : «وتقبل في الديون والأموال إلخ». لما تقرّر من ثبوت المال ومنه الديون بشاهد ويمين عندهم ، كأنه إجماعيّ.

وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة جدّا ، مثل حسنة حمّاد بن عيسى ـ هي


[١] الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب ما يحرّم بالرضاع ، ج ١٤ ص ٣٠٥.

[٢] الوسائل باب ٤١ قطعة من حديث ٢٠ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٤ وفيه عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر عليه السلام. ولاحظ تمام الحديث.

[٣] الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست