responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 432

وأما الولادة ، والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة ، والرضاع على إشكال ، فتقبل فيه شهادتهنّ وإن انفردن (منفردات ـ خ).

______________________________________________________

قوله : «وأما الولادة والاستهلال إلخ». إشارة إلى بيان ما يثبت بشهادة النساء منفردات ومنضمّات ، وهو ما يعسر الاطّلاع لغيرهنّ عليه.

ويدلّ عليه الاعتبار والأخبار الكثيرة ، مثل ما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز النظر للرجال إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس [١].

وما في مضمرة أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة النساء؟ قال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه (النظر إليه ـ خ ل ئل) [٢].

ومثله موجود في رواية إبراهيم الخارقي (الحارثي ـ خ ل) [٣].

ولا شكّ أن الولادة واستهلال الولد حين ولادته ، من هذا القبيل ، ويدلّ عليه الخبر بخصوصه كما سيجي‌ء.

وكذا عيوب النساء الباطنة ، وإنما قيّد ب (الباطنة) لأنّ الظاهرة لا يعسر عليه اطّلاع الرجال وليس بمحرّم مثل الفرج ومنها الثيوبة والرتق ونحو ذلك.

واستشكل في الرضاع ، لاحتمال الاطّلاع ، وللأصل.

وأنت تعلم أنه يشمله عموم أدلّة قبول الشهادة من الأخبار المتظافرة فيما لا يجوز النظر للرجال إليه كعيوبها الباطنة ، وهو ظاهر.

وتدلّ عليه أيضا رواية ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : يعلم ذلك غيرها؟ قلت : لا ،


[١] الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ١٠ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٠.

[٢] الوسائل باب ٢٤ صدر حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.

[٣] الوسائل باب ٢٤ حديث ٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست