قوله
: «وأما الولادة والاستهلال إلخ». إشارة إلى بيان ما يثبت بشهادة النساء منفردات ومنضمّات ، وهو ما يعسر
الاطّلاع لغيرهنّ عليه.
ويدلّ عليه الاعتبار
والأخبار الكثيرة ، مثل ما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ، وقال : تجوز
شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز النظر للرجال إليه ، وتجوز شهادة
القابلة وحدها في المنفوس [١].
وما في مضمرة
أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة النساء؟ قال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما
لا يستطيع الرجال ينظرون إليه (النظر إليه ـ خ ل ئل) [٢].
ومثله موجود في
رواية إبراهيم الخارقي (الحارثي ـ خ ل) [٣].
ولا شكّ أن
الولادة واستهلال الولد حين ولادته ، من هذا القبيل ، ويدلّ عليه الخبر بخصوصه كما
سيجيء.
وكذا عيوب
النساء الباطنة ، وإنما قيّد ب (الباطنة) لأنّ الظاهرة لا يعسر عليه اطّلاع الرجال
وليس بمحرّم مثل الفرج ومنها الثيوبة والرتق ونحو ذلك.
واستشكل في
الرضاع ، لاحتمال الاطّلاع ، وللأصل.
وأنت تعلم أنه
يشمله عموم أدلّة قبول الشهادة من الأخبار المتظافرة فيما لا يجوز النظر للرجال
إليه كعيوبها الباطنة ، وهو ظاهر.
وتدلّ عليه
أيضا رواية ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت
غلاما وجارية ، قال : يعلم ذلك غيرها؟ قلت : لا ،
[١] الوسائل باب ٢٤
قطعة من حديث ١٠ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٠.
[٢] الوسائل باب ٢٤
صدر حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.
[٣] الوسائل باب ٢٤
حديث ٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٩.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 432