صحيحة في التهذيب ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حدثني أبي
عليه السلام أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين [١].
وصحيحة منصور
بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله
يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ [٢].
ومثلها حسنة
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام [٣] وصحيحة أبي مريم [٤].
وحسنة عبد
الرحمن بن الحجاج ـ وهي صحيحة في التهذيب والاستبصار ـ قال : دخل حكم بن عتيبة ،
وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال : قضى به رسول
الله صلّى الله عليه وآله وقضى به عليّ عليه السلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا
خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ قال : ان الله تبارك وتعالى يقول (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) فقال : قول الله (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ) هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا؟ إلخ [٥].
قوله : (واشهدوا)
هو عين (لا تقبلوا إلخ) أو لازمه؟ بل ليس كذلك ، فهو استفهام إنكار ، لظهوره وغاية
بعده فإن الإرشاد والبيان في حكم ، لإشهاد عدلين كيف يكون عين المنع عن شاهد ويمين
مطلقا؟ فإنه لا يستلزم ذلك أصلا ولا يدل بوجه من الدلالة فضلا عن العينيّة.
وعلى تقدير
التسليم ، يخصّص بغير صورة يجوز فيها الشاهد واليمين أو يقال :
[١] الوسائل باب ١٤
حديث ٤ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٣.
[٢] الوسائل باب ١٤
حديث ٢ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٣.
[٣] الوسائل باب ١٤
حديث ٨ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٤.
[٤] الوسائل باب ١٤
حديث ٨ و ٩ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٤.
[٥] الوسائل باب ١٤
صدر حديث ٦ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 434