responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 430

.................................................................................................

______________________________________________________

فإن فيه قولين ، من حيث أنه يترتّب عليه العتق ، فكأنه العتق ، فيجي‌ء فيه إشكال العتق.

والظاهر أنه ليس كذلك ، بل هو مثل سائر النجوم ، والعتق يترتّب عليه بأداء المال ، ومثل طاعة المرأة وتمكينها ، للنفقة وغير ذلك.

وبالجملة فالمقصود منه المال أو يؤول إليه بالأخرة بوجه ، فتأمّل في الأمثلة وضبطها.

لعلّ دليله هو الإجماع وعموم أدلة قبول الشهادة بعد خروج ما خرج مع عدم المانع ، وقوله تعالى : «أو رَجلاً وَامرأتين» [١] فيشعر أن المراد هو الماليّة فتأمّل.

ولعدم القائل بالفرق بين الدين وغيره من الأموال.

والأخبار الكثيرة الدالّة على صورة الحكم بالشاهد واليمين.

وتدلّ على قبول شهادتهنّ في الدين الأخبار أيضا ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل [٢].

فإن وجد القائل به لا يبعد القول به ، فتأمّل.

ويمكن أن يقال : الصدوق قائل به ، لوجوده في الفقيه في صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا؟ قال : تقبل شهادة النساء [٣].

وقضى عليّ عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة [٤]. ومثلها رواية عبد الله بن الحكم [٥] وقد مرّت.


[١] إشارة إلى قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ). البقرة : ٢٨٢.

[٢] الوسائل باب ٢٤ حديث ٢٠ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٢.

[٣] الوسائل باب ٢٤ حديث ٤٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٢.

[٤] و (٥) الوسائل باب ٢٤ ، مثل حديث ٢٦ بالسند الثاني وحديث ٣٣ من كتاب الشهادات.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست