ويؤيّد الأول
عموم أدلّة قبول الشهادة مع عدم المنع وثبوت الماليّة فيه لا محالة وتغلب العتق في
الأحكام ، وهو أمر مقرّر عندهم.
واعلم أن
الظاهر أن التردّد [١] في ثبوت هذه الأمور برجل وامرأتين ، وعلى التقديرين ،
هل يثبت بشاهد واحد أو بامرأتين ويمين أيضا ، أم لا يثبت إلّا بشاهدين عدلين أو
بواحد وامرأتين ـ فلا يثبت بأحدهما ـ ويمين ، فتأمّل. وإن كان المفهوم من بعض
تأويلات الشيخ قبولهنّ منفردات أيضا فتأمّل.
قوله
: «وأما الديون والأموال إلخ». إشارة إلى بيان ضابط ما يثبت بشاهدين ، وبالشاهد واليمين ، وبالشاهد
والمرأتين.
وهو في بعض
العبارات ما يكون مالا ، وبعضها ما يكون دينا ، وفي الأكثر ما يكون مالا أو
المقصود منه مالا ، كالأعيان المغصوبة ، والوديعة ، والديون الثابتة في الذمم ،
قرضا أو غيره ، والعقود الماليّة ، مثل البيع ، والإقالة ، والرد بالعيب ، والرهن
، والحوالة ، والضمان ، والصلح ، والقراض ، والشفعة ، والإجارة ، والمزارعة ،
والمساقاة ، والسبق ، والرماية ، والهبة ، والإبراء ، والوصيّة بالمال ، والإقرار
به ، والمهر في النكاح ، والوطء بالشبهة ، والزنا ، وإتلاف الأموال ، والجنايات
الموجبة للمال كقتل الخطأ ، وجنايات الصبيان ، والمجانين ، وقتل الحرّ العبد ،
والمسلم الذمّي ، والوالد الولد ، والسرقة لأخذ المال خاصة دون القطع.
وكذلك الأمور
المتعلّقة بالعقود والأموال كالخيار ، والشرائط المتعلّقة بها مثل الأجل ، والحلول
ونحو ذلك ، ونجوم مال الكتابة إلّا النجم الأخير.
[١] يعني تردّد المصنف
المستفاد من قوله رحمه الله : (والأقرب قبول إلخ).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 429