وفي رواية
محمّد بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : كتبت إليه في رجل
مات وله أمّ ولد وقد جعل لها سيّدها شيئا في حياته ثمّ مات ، قال : فكتب عليه
السلام : لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها ، تقبل على ذلك شهادة
الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين [١].
وصحيحة الحلبي
، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح. قال : تجوز إذا
كان معهنّ رجل وكان عليّ عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز
شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم [٢].
وعدّ المصنف
هنا وجماعة الوقف منها على إشكال ، فقيل : إنه مبنيّ على الإشكال في الوقف هل هو
ينتقل إلى ملك الموقوف عليه إذا كان خاصا ، أم يبقى على ملك الواقف ، أو ينتقل إلى
الله والنفع له؟
والظاهر الأول
لوجود آثار الملك فيه ، وعلى القولين الأخيرين أيضا يمكن عدّه منها فيثبت بالشاهد
واليمين ، والرجل والمرأة ، لأن المقصود منه المقصود من المال [٣] ، بل هو عين المال ، فإن إثبات الوقفيّة الخاصّة
لانتفاعه به كانتفاع الملاك.
والظاهر من
الضابط أن ذلك كاف ، لا أنه لا بد من إثبات الملكية للمدّعي ويؤيده عموم أدلّة
الشهادة من غير ثبوت المنع مثل «أَقِيمُوا
الشَّهادَةَ لِلّهِ»[٤] وغيرها من الآيات والأخبار الكثيرة في ذلك جدّا ، ولعلّ
مختاره الثبوت.
ولكن فيه إشكال
ما ، ولهذا قال : (الوقف على إشكال) ثم عقب بقوله : (فيثبت بشاهد وامرأتين ،
وبشاهد ويمين) ، فافهم.
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ٤٧ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٨. وفيه : (يحيى بن خالد الصيرفي).
[٢] الوسائل باب ٢٤
حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨. وللحديث ذيل فلاحظ.
[٣] في النسخ كلّها
هكذا : (لأن المقصود منه ما المقصود من المال).