فإن فيه قولين
، من حيث أنه يترتّب عليه العتق ، فكأنه العتق ، فيجيء فيه إشكال العتق.
والظاهر أنه
ليس كذلك ، بل هو مثل سائر النجوم ، والعتق يترتّب عليه بأداء المال ، ومثل طاعة
المرأة وتمكينها ، للنفقة وغير ذلك.
وبالجملة
فالمقصود منه المال أو يؤول إليه بالأخرة بوجه ، فتأمّل في الأمثلة وضبطها.
لعلّ دليله هو
الإجماع وعموم أدلة قبول الشهادة بعد خروج ما خرج مع عدم المانع ، وقوله تعالى : «أو
رَجلاً وَامرأتين» [١] فيشعر أن المراد هو الماليّة فتأمّل.
ولعدم القائل
بالفرق بين الدين وغيره من الأموال.
والأخبار
الكثيرة الدالّة على صورة الحكم بالشاهد واليمين.
وتدلّ على قبول
شهادتهنّ في الدين الأخبار أيضا ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
، قال : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ
رجل [٢].
فإن وجد القائل
به لا يبعد القول به ، فتأمّل.
ويمكن أن يقال
: الصدوق قائل به ، لوجوده في الفقيه في صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام :
في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها
بكرا؟ قال : تقبل شهادة النساء [٣].
وقضى عليّ عليه
السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة [٤]. ومثلها رواية عبد الله بن الحكم [٥] وقد مرّت.
[١] إشارة إلى قوله
تعالى (فَإِنْ
لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ).
البقرة : ٢٨٢.
[٢] الوسائل باب ٢٤
حديث ٢٠ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٢.
[٣] الوسائل باب ٢٤
حديث ٤٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٢.
[٤] و (٥) الوسائل
باب ٢٤ ، مثل حديث ٢٦ بالسند الثاني وحديث ٣٣ من كتاب الشهادات.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 430