responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 43

.................................................................................................

______________________________________________________

في التهذيب والكافي أيضا بالإسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال : الخبر.

وما نقل في شرح الشرائع روي عنه صلّى الله عليه وآله أنّه قال : لا يقضي وهو غضبان [١].

وفي حديث آخر عنه صلّى الله عليه وآله : لا يقضي إلّا وهو شبعان (ريّان) [٢].

وفي آخر لا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون [٣].

وفي وصيّة أمير المؤمنين عليه السّلام لشريح : ولا تقعد في مجلس القضاء حتّى تطعم [٤].

وعن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال : قال أمير المؤمنين لشريح : لا تسارّ (لا تشاور ـ خ ل) أحدا في مجلسك ، وان غضبت فقم ، ولا تقضينّ وأنت غضبان [٥] الخبر.

ويظهر منها أنّ المراد منع القضاء مع حالة مشغلة للنفس عن التفكّر واستيفائه وبذل الجهد والتوجّه بكلّه ، فيتعدّى إلى كلّ ما هو كذلك مثل ما مرّ ، مع عدم نص فيه.

وكأنّه لعدم صحّة الأخبار ، مع الاعتبار ، حملت على الكراهة ، فإنّ الفرض


[١] لاحظ صحيح البخاري ج ٤ باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ج ٤ ص ١١٥.

[٢] في المستدرك باب ٢ من أبواب آداب القاضي عن دائم الإسلام ح ١ ولفظ الحديث (نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس).

[٣] إلى هنا عبارة شرح الشرائع.

[٤] الوسائل باب ١ من أبواب آداب القاضي ذيل ح ١ ج ١٨ ص ١٥٦.

[٥] الوسائل باب ٢ من أبواب آداب القاضي حديث ٢ ج ١٨ ص ١٥٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست