في التهذيب والكافي أيضا بالإسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام
قال : قال : الخبر.
وما نقل في شرح
الشرائع روي عنه صلّى الله عليه وآله أنّه قال : لا يقضي وهو غضبان [١].
وفي حديث آخر
عنه صلّى الله عليه وآله : لا يقضي إلّا وهو شبعان (ريّان) [٢].
وفي آخر لا
يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون [٣].
وفي وصيّة أمير
المؤمنين عليه السّلام لشريح : ولا تقعد في مجلس القضاء حتّى تطعم [٤].
وعن أحمد بن أبي
عبد الله رفعه قال : قال أمير المؤمنين لشريح : لا تسارّ (لا تشاور ـ خ ل) أحدا في
مجلسك ، وان غضبت فقم ، ولا تقضينّ وأنت غضبان [٥] الخبر.
ويظهر منها أنّ
المراد منع القضاء مع حالة مشغلة للنفس عن التفكّر واستيفائه وبذل الجهد والتوجّه
بكلّه ، فيتعدّى إلى كلّ ما هو كذلك مثل ما مرّ ، مع عدم نص فيه.
وكأنّه لعدم
صحّة الأخبار ، مع الاعتبار ، حملت على الكراهة ، فإنّ الفرض
[١] لاحظ صحيح
البخاري ج ٤ باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ج ٤ ص ١١٥.
[٢] في المستدرك باب
٢ من أبواب آداب القاضي عن دائم الإسلام ح ١ ولفظ الحديث (نهى أن يقضي القاضي وهو
غضبان أو جائع أو ناعس).