اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 44
وأن يتولّى
البيع والشراء لنفسه ، والحكومة ، والانقباض واللين ، وتعيين قوم للشهادة ، وأن
يضيّف أحد الخصمين ، والشفاعة في إسقاط أو إبطال ، وتوجّه الخطاب إلى أحدهما.
علمه وعدالته ، فهما يمنعانه عن ترك ما يحتاج إليه ، والإخلال بالواجب ،
إلّا أنه مع عدم تلك الحالات أولى ، فتأمّل.
وحينئذ لا شك أنّه
لو حكم مع تلك الحالات يكون نافذا.
وقد خصّ بعض
الغضب ، بما إذا لم يكن لله ، وأمّا إذا كان لله ، والقاضي ممّن يكون قادرا على
منع نفسه ، فلا كراهة ، لما روي عنه صلّى الله عليه وآله لمّا جاءه الأنصاري ينازع
زبيرا في سقي الزرع ، قال صلّى الله عليه وآله : اسق يا زبير زرعك ثم أرسل الماء ،
فقال الأنصاري : أن كان ابن عمّتك ، فاحمرّ وجه رسول الله صلّى الله عليه وآله ،
وقال : اسق زرعك يا زبير ثمّ احبس الماء حتى يبلغ أصول الجذر [١].
فقضى له
باستيفاء حقّه مع الغضب ، بعد أن كان نقص بعض حقّه حيث لم يصرّح بتمام حقّه أوّلا
، كأنّه فهم صلّى الله عليه وآله منه المسامحة في ذلك.
وفعله هذا لا
يقاس عليه ، فإنّ الغضب بالنسبة إليه كالعدم ، فإنّه لا يمكن أن يمنعه من كمال
الحقّ بوجه ، وإنّه لا يحتاج إلى الفكر ، ولا يشغله عنه شيء ، وهو ظاهر.
قوله
: «وأن يتولّى البيع إلخ». لعلّ دليل كراهة تولّي البيع والشراء بنفسه ، قولهم ، وأنّه قد يقع في
المعاملة أمر تنفّر (يتنفر ـ خ ل) عنه الطباع ، وأنّه قد يلاحظه المعامل ظاهرا ولم
يكن راضيا باطنا ، وأنه قد يميل قلبه إلى من يلاحظه
[١] سنن أبي داود ج ٣
(من أبواب القضاء) رقم ٣٦٣٧ ص ٣١٥ طبع مصر.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 44