الحاجة أيضا ، أو قد يستحيي ولا يستأذنه فيؤول إلى إصاعة حقّه فيكره.
ومن هذه يعلم
عدم الاحتياج للدخول على القاضي إلى الاستئذان ، وكذا من هو مثله جالس لوصول الناس
إليه ، فتأمّل ، ولا شكّ أنّه أفضل للعموم إن أمكن.
والظاهر أن لا
خصوصية للكراهة بالقاضي ، فإنّه مستلزم للمنع عن زيارة المؤمنين للمؤمن إلّا برضا
شخص ، وقد لا يرضى فيمنع من قضاء حاجته ، بل قد يحصل له الأذاء ، ويحصل الغرض
الصحيح باشتراط الاستئذان ، ولهذا ما نقل عن أحد من الصلحاء ذلك ، فضلا عنهم عليهم
السّلام ، إلّا ما نقل عن بعضهم.
لعله محمول على
غرض صحيح كالخوف من الظلمة ، مع العلم بعدم الضرر والمفسدة التي ذكرت.
وقول المصنف : (وقت
القضاء) يشعر بذلك ، بل بعدم الكراهة للقاضي أيضا في غير ذلك الوقت ، فيمكن أن
يحمل على عدم ما ذكرناه ، أو يكون المراد شدّة الكراهة التي قال بعض بالتحريم
حينئذ ، لا مطلق الكراهة ، فتأمّل.
قوله
: «والقضاء إلخ». أي من الآداب
المكروهة قضاؤه وقت شغل نفسه ، وعدم كمال توجّهه مثل الغضب ، والجوع ، والعطش ،
والغمّ ، والفرح ، و
الوجع ،
ومدافعة الأحداث ، والنعاس ، وكثرة النوم ، ونحو ذلك.
ويدلّ عليه
الاعتبار والأخبار ، مثل ما روي أنّه قال في الفقيه قال رسول الله صلّى الله عليه
وآله : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان [١] رواه
[١] الوسائل باب ٢ من
أبواب آداب القاضي ح ١ ج ١٨ ص ١٥٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 42