responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 421

.................................................................................................

______________________________________________________

وأيضا هو في طريق رواية الكناني.

وأنت تعلم أن محمّد بن الفصيل الذي هو راوي الرضا عليه السلام ضعيف ، ذكره في الخلاصة في باب الضعفاء ، وقال : يرمى بالغلوّ.

وليس بمعلوم كونه في طريق الكناني ، لاحتمال كونه راوي الكاظم عليه السلام وهو ضعيف ، وراوي الصادق عليه السلام وهو ثقة.

وقد حمل الشيخ في الاستبصار على التقية ، أو عدم حصول شرائط القبول في الشهود صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل [١].

مع أن الظاهر أن هذه أصحّ سندا ، لوجود محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن [٢] في الاولى ، وإبراهيم بن هاشم في الثانية [٣].

فلعلّه رجّح الأوّل للكثرة والشهرة وعدم ظهور القائل بمضمون الثانية ، وعموم أدلّة قبول الشهادة مثل «وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ»[٤].

وأما ثبوت الزنا والجلد ، برجلين وأربع نساء فلم يظهر له دليل بخصوصه ، والمسألة خلافيّة.

وسند المجيز ـ مثل المصنف هنا ـ ما يدلّ على ثبوت الجلد (الحدّ ـ خ) بشهادتهنّ والرجال ، مثل رواية عبد الرحمن ، عن الصادق عليه السلام ، قال : تجوز


[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ٢٨ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٤.

[٢] فان سندها كما في الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان. الوسائل باب ٢٤ حديث ١٠ من كتاب الشهادات. ومراده من الاولى والثانية اولى الروايات التي أوردها لأصل المسألة.

[٣] سندها كما في الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من كتاب الشهادات.

[٤] صدرها (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا). الآية ، الطلاق : ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست