وأنت تعلم أن
محمّد بن الفصيل الذي هو راوي الرضا عليه السلام ضعيف ، ذكره في الخلاصة في باب
الضعفاء ، وقال : يرمى بالغلوّ.
وليس بمعلوم
كونه في طريق الكناني ، لاحتمال كونه راوي الكاظم عليه السلام وهو ضعيف ، وراوي
الصادق عليه السلام وهو ثقة.
وقد حمل الشيخ
في الاستبصار على التقية ، أو عدم حصول شرائط القبول في الشهود صحيحة محمّد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز
في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل [١].
مع أن الظاهر
أن هذه أصحّ سندا ، لوجود محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن [٢] في الاولى ، وإبراهيم بن هاشم في الثانية [٣].
فلعلّه رجّح
الأوّل للكثرة والشهرة وعدم ظهور القائل بمضمون الثانية ، وعموم أدلّة قبول
الشهادة مثل «وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ»[٤].
وأما ثبوت
الزنا والجلد ، برجلين وأربع نساء فلم يظهر له دليل بخصوصه ، والمسألة خلافيّة.
وسند المجيز ـ مثل
المصنف هنا ـ ما يدلّ على ثبوت الجلد (الحدّ ـ خ) بشهادتهنّ والرجال ، مثل رواية
عبد الرحمن ، عن الصادق عليه السلام ، قال : تجوز
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ٢٨ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٤.
[٢] فان سندها كما في
الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن
سنان. الوسائل باب ٢٤ حديث ١٠ من كتاب الشهادات. ومراده من الاولى والثانية اولى
الروايات التي أوردها لأصل المسألة.
[٣] سندها كما في
الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن الحلبي. الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من كتاب الشهادات.