يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة
رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان. وقال : تجوز شهادة النساء
وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها
في المنفوس [١].
وحسنة الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا
كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم [٢].
ومثلها في
الدلالة عليها رواية أبي بصير والفضيل [٣] ومحمّد بن مسلم ورواية زرارة ورواية إبراهيم الحارثي (الخارقي
ـ خ ل) ورواية زيد الشحّام ورواية الكناني [٤] ، ويحتمل الحارثي كما هو في رجال ابن داود ، قال : ثقة.
والكشّي ممدوح ، فالخبر حينئذ حسن وقال في شرح الشرائع [٥] : رواية ضعيف (ضعيفة ـ خ).
وقال أيضا [٦] محمّد بن الفضيل الذي يروي عن الرضا عليه السلام ، لم
ينصّ علماء الرجال عليه بما يقتضي قبول روايته ، بل اقتصروا على مجرد ذكره ،
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ١٠ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٠.
[٢] الوسائل باب ٢٤
حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.
[٣] هكذا في النسخ.
والصحيح (محمّد بن الفضيل) كما يأتي من الشارح قدّس سرّه أيضا.
[٤] راجع الوسائل باب
٢٤ حديث ٤ و ٥ و ٧ و ١١ و ٢٥ و ٢٨ و ٣٢ على الترتيب الذي ذكره الشارح قدّس سرّه.
[٦] عبارة شرح
الشرائع هكذا ، فإنه عند شرح قول المحقّق (واما حقوق الآدمي إلخ) ونقل رواية محمّد
بن الفضيل وزرارة والكناني والحارثي قال : وهذه الروايات مؤيّدة للقبول وإن كان في
طريقها ضعف أو جهالة فإن محمّد بن الفضيل الذي. وذكر العبارة إلى قوله رحمه الله :
(مجرّد ذكره) ثم قال : والطريق إليه صحيح ، وهو أيضا في طريق رواية الكناني ، وفي
طريق رواية زرارة سهل بن زياد ، وراوي الأخيرة (يعني الحارثي) مجهول (انتهى).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 420