ولمّا انتفى
بأقلّ منهما ومنهنّ بالإجماع ثبت ما ذكرناه.
ويؤيّده نفي
الرجم بهما دون الزنا في الأخبار السابقة ، فلو كان المنفيّ ، الزنا لكان نفيه
أولى ، لئلّا يلزم اللغو ، بل يوهم خلاف المراد.
وذهب بعضهم إلى
نفيه ، للأصل وعدم الدليل وضعف ما تقدّم.
ونقل عن المصنف
في المختلف ذلك محتجا بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهما ليثبت الرجم ، والتالي باطل
للأخبار الكثيرة الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة في الرجم ، فالمقدّم مثله.
وبيان الملازمة
أن دلالة الإجماع على وجوب الرجم على المحصنين الزانيين ، فإن ثبت الوصف ثبت الحكم
، وهو الرجم وإلّا فلا.
وهذا متّجه وإن
كان فيه منع بعيد ، فتأمّل.
قوله
: «ولا تقبل أيضا في الطلاق إلخ». دليل عدم قبول شهادة النساء في الطلاق ، الروايات ، مثل ما في حسنة الحلبي
: وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع
الرجال في الدين؟ قال : نعم [٢] وما في رواية أبي بصير : ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم
[٣].