responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 422

ولا تقبل أيضا في الطلاق ، والخلع ، والوكالة ، والوصيّة إليه والنسب ، والأهلّة.

______________________________________________________

شهادة النساء في الحدود مع الرجال [١].

ولمّا انتفى بأقلّ منهما ومنهنّ بالإجماع ثبت ما ذكرناه.

ويؤيّده نفي الرجم بهما دون الزنا في الأخبار السابقة ، فلو كان المنفيّ ، الزنا لكان نفيه أولى ، لئلّا يلزم اللغو ، بل يوهم خلاف المراد.

وذهب بعضهم إلى نفيه ، للأصل وعدم الدليل وضعف ما تقدّم.

ونقل عن المصنف في المختلف ذلك محتجا بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهما ليثبت الرجم ، والتالي باطل للأخبار الكثيرة الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة في الرجم ، فالمقدّم مثله.

وبيان الملازمة أن دلالة الإجماع على وجوب الرجم على المحصنين الزانيين ، فإن ثبت الوصف ثبت الحكم ، وهو الرجم وإلّا فلا.

وهذا متّجه وإن كان فيه منع بعيد ، فتأمّل.

قوله : «ولا تقبل أيضا في الطلاق إلخ». دليل عدم قبول شهادة النساء في الطلاق ، الروايات ، مثل ما في حسنة الحلبي : وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدين؟ قال : نعم [٢] وما في رواية أبي بصير : ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم [٣].

ومثله ما في رواية محمّد بن الفضيل وإبراهيم [٤].

وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا


[١] الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ٢١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٢.

[٢] الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.

[٣] راجع الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.

[٤] راجع الوسائل باب ٢٤ حديث ٥ و ٧ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست