لعلّه لا يضرّ
ضعف السند ، للشهرة أو الإجماع أو مفهوم من رجالكم [١] فتأمّل.
مع أن صحيحة
جميل بن درّاج وابن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : قلنا : أتجوز
شهادة النساء في الحدود؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليّا عليه السلام كان يقول :
لا يبطل دم رجل مسلم [٢].
بظاهرها دالّة
على القبول ولو منفردات في القود ، وتؤيده العلّة المذكورة في غير هذه الرواية
أيضا فتأمّل.
وحملها الشيخ
على ثبوت الدية لا القصاص ، للجمع بينها وبين ما في روايتي محمّد بن الفضيل وأبي
بصير : لا تجوز شهادتهن في الطلاق والدم [٣] ، وجعل الخبرين الأولين مؤيّدين حيث نفى فيهما القود لا
الدية ، وهو بعيد.
ويحتمل الجمع
بحمل بعضها على عدم القبول منفردات ، لا منضمّات بالرجال ، وبعضها على القبول
حينئذ في الرجم أو حدّ آخر غيره بشرط أن يكون قتلا ، مع أن نفي ثبوت الدم
بشهادتهنّ موجود في غيرهما من الروايات أيضا ، فكأنه حملها على أحد الحملين
فتأمّل.
وأما ثبوت
الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين وعدم ثبوته بغيرهم ، فلروايات كثيرة.
مثل صحيحة عبد
الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
[١] يعني عدم ضرر ضعف
المفهوم في الرواية نظير ضعف المفهوم في الآية وهو قوله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» ،
البقرة : ٢٨٢ ، مع أن شهادة النساء أيضا كافية في الجملة.
[٢] الوسائل باب ٢٤
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.
[٣] لاحظ الوسائل باب
٢٤ حديث ٤ و ٥ و ٧ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨ و ٢٥٩.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 419