ولا يضرّ وجود
محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن [٢].
ورواية شعيب ،
عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمّا يردّ من الشهود؟ قال :
الظنين ، والمتّهم ، والخصم. قال : قلت : فالفاسق ، والخائن؟ قال : كلّ هذا يدخل
في الظنين [٣].
قيل : صحيحة ،
وفيه تأمّل ما ، لاشتراك أبي بصير ، بل قد يرجّح كونه يحيى بن القاسم ، لأن قائده
شعيب.
وفي وصيّة أمير
المؤمنين عليه السلام لشريح : واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض ، الا مجلود
في حدّ لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين [٤].
يفهم أشياء ،
فافهم. قال في الصحاح : الظنين ، الرجل المتّهم.
ولكن الظاهر أن
ليس كلّ منهم مردودا ، بل أفراد من المتّهم ، وليس له ضابطة. فلا بدّ من بيان
المردود بخصوصه ، فإن فيهم ما يقبل ، مثل شهادة الرجل لامرأته وعكسه ، كما دلّت
عليه :
صحيحة الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : يجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة
لزوجها إذا كان معها غيرها [٥].
فيها دلالة على
قبول شهادة المرأة في الجملة.
[١] الوسائل باب ٣٠
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.
[٢] سنده كما في
الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن سنان.
[٣] الوسائل باب ٣٠
حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.
[٤] الوسائل باب ١
قطعة من حديث ١ من أبواب آداب القاضي ، ج ١٨ ص ١٥٥.
[٥] الوسائل باب ٢٥
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٩.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 382