responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 382

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك يدخل في الظنين [١].

ولا يضرّ وجود محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن [٢].

ورواية شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمّا يردّ من الشهود؟ قال : الظنين ، والمتّهم ، والخصم. قال : قلت : فالفاسق ، والخائن؟ قال : كلّ هذا يدخل في الظنين [٣].

قيل : صحيحة ، وفيه تأمّل ما ، لاشتراك أبي بصير ، بل قد يرجّح كونه يحيى بن القاسم ، لأن قائده شعيب.

وفي وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض ، الا مجلود في حدّ لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين [٤].

يفهم أشياء ، فافهم. قال في الصحاح : الظنين ، الرجل المتّهم.

ولكن الظاهر أن ليس كلّ منهم مردودا ، بل أفراد من المتّهم ، وليس له ضابطة. فلا بدّ من بيان المردود بخصوصه ، فإن فيهم ما يقبل ، مثل شهادة الرجل لامرأته وعكسه ، كما دلّت عليه :

صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : يجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها [٥].

فيها دلالة على قبول شهادة المرأة في الجملة.


[١] الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.

[٢] سنده كما في الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان.

[٣] الوسائل باب ٣٠ حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.

[٤] الوسائل باب ١ قطعة من حديث ١ من أبواب آداب القاضي ، ج ١٨ ص ١٥٥.

[٥] الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست