responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 381

السادس : ارتفاع التهمة.

______________________________________________________

يتمكّن من جميع ما يشترط فيه ، لاتّفاق عدم العدالة بحسب العرف ، وكأن الله علم ذلك فأخبر خليفته.

ويحتمل أن يكون تعبدا محضا وإن كان عدلا ، فلا تردّ إلّا فيما ردّه الشارع فلا يقاس على الشهادة ، الإمامة ونحوها إن لم يكن دليلا على ردّه.

وقوله [١] (وإن قلت) إشارة إلى أن شهادته لا تسمع ، سواء كانت العين المشهود عليها قليلا أو كثيرا ، جليلا أو حقيرا ، لعموم الأدلّة كما عرفت.

نعم ورد في رواية ، قال الراوي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال : لا يجوز إلّا في الشي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحا [٢].

وفي الطريق [٣] ضعيف.

قوله : «السادس : ارتفاع التهمة إلخ». سادسها ارتفاع التهمة ، أي من الشرائط الستّة العامّة ارتفاع التهمة ، قد نقل الإجماع على عدم قبول شهادة المتّهم ، ولا شكّ في ذلك في الجملة ، للاعتبار ، والأخبار.

مثل صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يردّ من الشهود فقال : الظنين ، والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : فقال : كلّ هذا يدخل في الظنين [٤].

وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يردّ من الشهود؟ قال : فقال : الظنين ، والمتّهم. قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال :


[١] يعني قول المصنف.

[٢] الوسائل باب ٣١ حديث ٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٦.

[٣] طريقه كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبد الله.

[٤] الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست