قوله
: «السادس : ارتفاع التهمة إلخ». سادسها ارتفاع التهمة ، أي من الشرائط الستّة العامّة ارتفاع التهمة ، قد
نقل الإجماع على عدم قبول شهادة المتّهم ، ولا شكّ في ذلك في الجملة ، للاعتبار ،
والأخبار.
مثل صحيحة
سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يردّ من الشهود
فقال : الظنين ، والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : فقال : كلّ هذا يدخل
في الظنين [٤].
وصحيحة عبد
الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يردّ من الشهود؟ قال :
فقال : الظنين ، والمتّهم. قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال :