responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 383

ولها أسباب :

(أحدها) أن يجرّ إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا ،

______________________________________________________

وصحيحة عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، أو قال :

سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيّرا جازت شهادته معه لامرأته [١].

فيها دلالة على اعتبار الخيريّة في الشاهد.

وفي صحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخر لأخيه [٢].

فيها دلالة على اعتبار الخيريّة في الشاهد.

وفي صحيحة عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لابنه أو الأخ لأخيه ، قال : لا بأس إذا كان خيّرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه [٣].

وأيضا قالوا : شهادة الصديق للصديق مقبولة ، والوارث لمورثه ولو كان مشرفا على الموت ، وشهادة القافلة على اللصوص مقبولة إن لم يكونوا مأخوذين ، ولا شكّ أن التهمة هنا أيضا موجودة.

وبالجملة ، العدالة مانعة عن ردّ الشهادة ، وسبب قبولها ، ومجرّد التهمة وأيّة تهمة كانت ، ليس سببا للردّ ، فإن العدالة تمنع الخيانة وإن كان له فيها نفع.

نعم التهمة في الجملة مانعة بالنصّ والإجماع ، وليس لها ضابطة ، وأشار إلى تحقيق ذلك بقوله (ولها أسباب) فإن أراد حصرها فلا بدّ له من نصّ أو إجماع آخر.

وأحد أسباب التهمة الرادّة ، هو أن يجرّ الشاهد نفعا بشهادته إلى نفسه أو


[١] الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٩.

[٢] الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٠.

[٣] الوسائل باب ٢٦ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست