وصحيحة عمّار
بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، أو قال :
سأله بعض
أصحابنا ، عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيّرا جازت شهادته معه لامرأته [١].
فيها دلالة على
اعتبار الخيريّة في الشاهد.
وفي صحيحة
الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد
لولده ، والأخر لأخيه [٢].
فيها دلالة على
اعتبار الخيريّة في الشاهد.
وفي صحيحة
عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، أو قال : سأله بعض
أصحابنا عن الرجل يشهد لابنه أو الأخ لأخيه ، قال : لا بأس إذا كان خيّرا جازت
شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه [٣].
وأيضا قالوا :
شهادة الصديق للصديق مقبولة ، والوارث لمورثه ولو كان مشرفا على الموت ، وشهادة
القافلة على اللصوص مقبولة إن لم يكونوا مأخوذين ، ولا شكّ أن التهمة هنا أيضا
موجودة.
وبالجملة ،
العدالة مانعة عن ردّ الشهادة ، وسبب قبولها ، ومجرّد التهمة وأيّة تهمة كانت ،
ليس سببا للردّ ، فإن العدالة تمنع الخيانة وإن كان له فيها نفع.
نعم التهمة في
الجملة مانعة بالنصّ والإجماع ، وليس لها ضابطة ، وأشار إلى تحقيق ذلك بقوله (ولها
أسباب) فإن أراد حصرها فلا بدّ له من نصّ أو إجماع آخر.
وأحد أسباب
التهمة الرادّة ، هو أن يجرّ الشاهد نفعا بشهادته إلى نفسه أو
[١] الوسائل باب ٢٥
حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٩.
[٢] الوسائل باب ٢٦
حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٠.
[٣] الوسائل باب ٢٦
حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٠.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 383