ففيهما إشعار
وإشارة إلى عدم قبول شهادة من لا مروة له ، لعدم الأمانة واطمئنان القلب وسكونه
إلى شهادته ، وكلّ من هو كذلك ، فهو مثله.
فلا يبعد جعل
ذلك من شرائط القبول. ويكون مراد العلماء بالمروة ذلك ، أي يكون بحيث يطمئنّ إليه
القلب ولم يصدر منه ما يوسوس الخاطر ولا يسكن إليه.
وهو غير بعيد ،
إذ تفسيرهم إياها يشعر بذلك ، فإن صاحبها في مظنّة القبول مع اتصافه بباقي الشروط
، وتاركها في مظنة عدم القبول والكذب ، لعدم مبالاته بصدور مثله عن نفسه كالسؤال
بكفّه فتأمّل. وذلك موكول إلى الحاكم ، والذي يقبل الشهادة ويحكم ويعدّل ويجرح.
البحث الثالث : في
الكبائر
قد اختلف في أن
الذنوب ، هل هي تنقسم إليها وإلى الصغائر أم كلّها كبائر؟ قيل : بالثاني ، فلا
صغيرة بل الذنوب كلّها كبيرة ، إنما سمّي صغيرة وكبيرة بالنسبة ، فإن القبلة صغيرة
بالنسبة إلى الزنا وكبيرة بالنسبة إلى النظر ، ونحو ذلك.
والظاهر الأوّل
، للأخبار الكثيرة في ذلك في أوائل كتاب الكافي [٢] ، مثل رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عزّ وجلّ «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما
تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً
كَرِيماً»، قال : الكبائر ، التي أوجب الله عزّ وجلّ عليها النار [٣].
[١] الوسائل باب ٣٥
حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨١.
[٢] لعلّ الأنسب أن
يقول : في أوائل باب الكبائر من كتاب الكافي.
[٣] أصول الكافي باب
الكبائر حديث ١ ج ٢ ص ٢٧٦ طبع الآخوندي. والآية في النساء : ٣١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 315