responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 315

وتزول بمواقعة الكبائر التي أوعد الله عليها النار ، كالقتل ، والزنا ، واللواط ، والغصب.

______________________________________________________

سخط [١].

ففيهما إشعار وإشارة إلى عدم قبول شهادة من لا مروة له ، لعدم الأمانة واطمئنان القلب وسكونه إلى شهادته ، وكلّ من هو كذلك ، فهو مثله.

فلا يبعد جعل ذلك من شرائط القبول. ويكون مراد العلماء بالمروة ذلك ، أي يكون بحيث يطمئنّ إليه القلب ولم يصدر منه ما يوسوس الخاطر ولا يسكن إليه.

وهو غير بعيد ، إذ تفسيرهم إياها يشعر بذلك ، فإن صاحبها في مظنّة القبول مع اتصافه بباقي الشروط ، وتاركها في مظنة عدم القبول والكذب ، لعدم مبالاته بصدور مثله عن نفسه كالسؤال بكفّه فتأمّل. وذلك موكول إلى الحاكم ، والذي يقبل الشهادة ويحكم ويعدّل ويجرح.

البحث الثالث : في الكبائر

قد اختلف في أن الذنوب ، هل هي تنقسم إليها وإلى الصغائر أم كلّها كبائر؟ قيل : بالثاني ، فلا صغيرة بل الذنوب كلّها كبيرة ، إنما سمّي صغيرة وكبيرة بالنسبة ، فإن القبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا وكبيرة بالنسبة إلى النظر ، ونحو ذلك.

والظاهر الأوّل ، للأخبار الكثيرة في ذلك في أوائل كتاب الكافي [٢] ، مثل رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً»، قال : الكبائر ، التي أوجب الله عزّ وجلّ عليها النار [٣].


[١] الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨١.

[٢] لعلّ الأنسب أن يقول : في أوائل باب الكبائر من كتاب الكافي.

[٣] أصول الكافي باب الكبائر حديث ١ ج ٢ ص ٢٧٦ طبع الآخوندي. والآية في النساء : ٣١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست