responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 314

.................................................................................................

______________________________________________________

بالسلف بل الأئمة عليهم السّلام ـ ، فذلك ليس من ترك المروّة في شي‌ء ، بل من الطاعات والقربات.

والامتياز بالقصد ، ويعرف ذلك من أفعال الناس وأعمالهم وأخلاقهم ، مثل أن يكون عادته أن يأكل ما يجد ، ويلبس كذلك ، ويفعل ما تيسر ، ويجلس كيفما اتّفق ، مثل أن يجلس على الأرض والتراب ويأكل عليها من غير فرش وسفرة ، ويجلس جلسة العبيد ويأكل أكلهم كما نقل من فعله صلّى الله عليه وآله [١] ، وقوله في جواب من سأل عن ذلك : (ويحك من أولي منّي بالعبودية حتى لا أفعل أنا ، فعل العبيد ولا أجلس جلستهم ولا آكل أكلهم) [٢].

وبالجملة لا شكّ أن المروة أمر حسن ، وتركه غير مستحسن ، أما قدحه في قبول الشهادة ، فما نجد على ذلك دليلا ، إلّا أن يؤول إلى ما ذكرنا وظنّ الكذب أو الغلط في الشهادة مثل أن ورد : (ولا تقبل شهادة من يسأل الناس بكفّه).

مثل صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه [٣].

وموثّقة محمّد بن مسلم ـ لابن فضّال [٤] ـ عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ردّ رسول الله صلّى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر عليه السلام : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطى رضي ، وإن منع


[١] راجع الوسائل باب ٦٨ حديث ١ من أبواب آداب المائدة ، ج ١٦ ص ٥٩٩.

[٢] لم نعثر الى الآن على هذه الجملة في كتب الحديث فتتبع.

[٣] الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨١.

[٤] سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست