responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 289

ولو قال المدّعي كذبت شهودي بطلت بيّنته لا دعواه.

______________________________________________________

على أنه يحتمل ذلك ، لأن كونها أمّ ولد على خلاف الأصل والقوانين ، إلّا أن يعلم ذلك وهنا ليس بمعلوم ، فتأمّل.

وظاهره أن لا كلام في المهر وحرّية الولد ، وقيمته للمالك.

مع أنه قد يناقش في حرّية الولد أيضا ، فإنه ما علم أنه انعقد حرا ، ولا كونه بسبب الوطء الحلال ، بل ولا كونه بسبب الشبهة. إذ قد يكون عالما ووطئ فيكون زنا ، فيكون مملوكا لمالكها. ويؤيده تكذيب نفسه.

ولكن يدفع بأن الشارع يحكم بذلك ، للبينة الشرعية بأنها ملك الواطئ ، فيحكم الشارع بأنه انعقد حرا ، ولا ينقلب بتكذيب المدّعي ، فإنه حق الله وحق الولد أيضا ، فليس مثل الجارية ، أنها لا تتعدّى الثلاثة.

وقد يناقش في المهر أيضا ، فإنه إذا حدث قيمتها فلا يوجد منفعتها أيضا ، فإنها بعد القيمة ، منفعتها لمن أخذت القيمة منه.

ويدفع بأن المهر إنما أخذ للوطء في ملك الغير فهو استيفاء منفعة في ملك الغير ، وإنما أخذت القيمة ، لأنه صار بعد ذلك أمّ ولد ، وتالفه على المالك ، فكأنها اشتراها بعد أخذ المنفعة ، فتعطى قيمة المنفعة أوّلا ، ثم قيمة العين ، فتأمّل.

قوله : «ولو قال المدّعي إلخ». يعني إذا قال المدّعي بعد أن ادّعى وأقام الشهود ، فتكلمت الشهود موافقة لما يدّعيه (كذبت شهودي) بطلت هذه الشهود والبينة حيث اعترف صاحبها بتكذيبهم ، فلا تسمع شهادتهم هذه في حقه ، وهو ظاهر.

ولكن لا يلزم منه بطلان دعواه ، فله أن يدّعي تلك الدعوى بعينها ، ويثبتها بشهود غيرهم ، أو بشاهد ويمين ، أو باليمين بعد نكول منكره ، أو بمحض النكول ، لأن البينة بمنزلة دليل على مطلوب.

ولا يلزم من اعتراف مستدلّ بدليل ، ببطلان دليله ، بطلان مدعاه ، إذ قد

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست