له ، فأثبته بالبينة الشرعية فدخل بها وحمل منه حينئذ.
فالباء في (بحجة)
أي ببينة شرعية ، متعلّقة ب ـ (أحبل) ، فإنه لما كانت الملكية والدعوى ثبت بها ،
وهي صارت سببا للوطء والحمل ، فيصح أن يقال : أحبلها بحجة. أو تكون متعلقة ب ـ (ملكها)
ونحوه المقدّر صفة للجارية ، أي أحبل جارية ملكها بحجة شرعية ، ثم أكذب المدّعي
الواطئ نفسه ، وقال : إنها ليست لي ، بل لفلان المدّعى عليه ، فالولد حرّ لأنه
انعقد حرا ، والجارية مستولدته وأم ولده شرعا ، وعليه للمقرّ له قيمة الجارية حيث
ضيّعها وأخرجها عن ملكها وصار حائلا بينه وبينها. والمهر أيضا ، لأنه قد أقر أنه
وطئ الجارية وهي ملك المقرّ له ، فعليه مهر مثلها للوطء ، وقيمة الولد أيضا يوم
ولد حيا حيث أقر أنه أولده من جارية الغير.
ويحتمل كون
الجارية للمقرّ له ورقّا محضا له ، لا أن تكون أمّ ولد للواطي ، ويلزمه قيمته إن
صدّقت الجارية الواطئ في تكذيب نفسه بأنه ليست له ، لأن أم الولد إنما تكون إذا
كان الوطء وانعقاد النطفة في ملك الواطئ. وبعد رجوعه وتصديقها ما بقي ذلك ، فإن
الحق لم يتعدّ عن الثلاثة ، المقرّ له ، والمقرّ ، والجارية ، وقد اعترف الكلّ
بعدم كونها أمّ ولد.
قد يقال : لله
حقّ فيه ، فإنه قد تعلّق بها شبهة العتق ، فهي مثل أن ثبت حرّيتها بالبينة ، ثم
رجع وصدّقه المدّعى عليه معها في الرجوع.
فالظاهر عدم
السماع ، فإن الولادة والانعقاد في الملك الموجب لكونها أم ولد ثابت بالحجة
الشرعية ، فلا يسمع مكذّبه ، كلّ من كان.
نعم لم أظهر
شبهة يمكن قبولها منه ، واعترف البينة أيضا بذلك ، فذلك متوجّه ، وأما بدون ذلك
فليس بواضح.
ولهذا جعل
المصنف هذا احتمالا وحكم بالأول الدالّ على أنه الأقوى والمختار.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 288