وماض ، فأخذه صاحبه بعد أن ثبت شرعا ذلك فللمشتري الرجوع على بائعه بما
دفعه إليه من الثمن.
وقد عرفت أن
هذا إنما يكون إذا ثبت كونه مستحقا ومغصوبا عند البائع ، وحينئذ لا كلام في جواز
الرجوع ، إذا لم يصرّح المشتري في مقام منازعة المدّعي وغيره بأنه ملك للبائع ،
سواء ما أسنده إليه أصلا ، أو عرضا مثل أن يقول : اشتريته منه ، وهو في يده ، وأنه
رجل خيّر ما يبيع مال الناس ، وليس بغاصب ونحو ذلك.
وأما إذا صرّح
في مقام دفع المنازعة وقال : إنه ملك البائع ، وإن الأخذ ظلم فحينئذ في الرجوع
إشكال ، من أنه بحسب الظاهر إقرار بملكية البائع للمبيع ، وأن المدّعي الأخذ إنما
أخذه ظلما ، ومن أن مثل هذا الكلام يقال في مقام المنازعة ودفع الخصومة والنزاع ،
فيمكن أن يقال : كما قيل : إن علم أن ليس ذلك لدفع الخصومة بحسب الظاهر والعرف ،
ولأن اليد دليل الملك ونحو ذلك ممّا يعلم أن مقصود الشهادة والعلم بأنه للبائع
بحسب العرف أو الظاهر ، بأن استمرّ على ذلك الدعوى بعد الخصومة أيضا وما رجع عنها
فلا يرجع ، وإلّا يرجع. فإن رجع وبيّن وجه قوله : (أنه ملكه) ـ بمثل أنه كان بيده
وهو دليل الملك ، أو أنه رجل خيّر فلا يبيع إلّا ماله ، أو بأنه بناء على العرف
ودفع الخصومة بالمبالغة ونحو ذلك ـ يقبل.
وبالجملة إن
علم أنه قطع بذلك وما رجع ـ أو رجع ولكن علم أنه كان أولا معتقدا أنه ظلم محض ،
ولكن لمّا علم انه حينئذ لا رجوع له ، رجع [١] ـ لم يرجع عليه بالثمن ، وإلّا يرجع. فينبغي تفويض
الأمر إلى علم الحاكم ومعرفته فيعمل به.
قوله
: «ولو أحبل جارية إلخ». أي لو ادّعى شخص أن الجارية المعينة
[١] جواب لقوله قده :
لما علم وقوله قدّس سرّه لم يرجع جواب لقوله : (ان علم).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 287