غيره ، فيكفي حينئذ زوالها في ثبوت ما كان ، إذ لا عود حينئذ يحتاج إلى
وجود مقتض ، ولم يكف عدم المانع ، إذ حاصل النيابة والنصب حينئذ انه قاض وحاكم
ومأذون له ، وجوّز ذلك له في كل وقت يكون بصفات القاضي ، فهو كما يشمل حال الانعقاد
قبل زوال تلك الأوصاف ، يشمل حال الاتصاف بها بعد زوالها وتخلّل المانع.
وإن لم يعلم
منه ذلك ، ينعزل ولا يعود. ولكن في الغالب يعلم ذلك ، وهو ظاهر. وكلامهم خال عن
ذلك.
بل يفهم
الإجماع في انعزال الوصي الذي كان عدلا ثم فسق ، وهو مؤيد للعزل هنا أيضا. ولكن
هناك أيضا في العزل ، لنا كلام ، ثم في عدم العود بعد عود العدالة ، فتأمّل.
ويؤيده ما
قلناه انه إذا كان الفقيه الجامع للشرائط حال الغيبة نائب الإمام عليه السّلام
ووكيله ، وفرض جنونه أو إغماؤه مثلا ، ثم عاد إلى الاستقامة ، يعود النيابة من غير
نزاع على الظاهر ، لعموم قوله عليه السّلام (جعلته حاكما) [١] وهذا البحث وان كان قليل الثمرة في زماننا فيما نحن فيه
، لأن الناصب هو الامام عليه السّلام وهو عالم بعزل الناصب النائب بذلك ، فلا
نحتاج نحن إلى التحقيق ، ككثير من المسائل مثل السابقة واللاحقة ، إلّا انه ينفع
في أمثالها مثل ما قلناه في الوصي العادل ، وكذا في الوكيل ، ونحوهما ، فتأمّل.
وأمّا ما ذكره
في شرح الشرائع ـ من انه ربما فرق بين ما يزول سريعا كالإغماء وبين غيره كالجنون ،
فيعود الولاية في الأول بزواله دون الثاني ، لأن الإغماء كالسهو الذي يزول سريعا ،
ولا ينفك عنه غالبا ، والفرق واضح ـ ،
[١] الوسائل باب ١١
قطعة من حديث ١ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٩٩.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 25