فغير واضح ، إذ
السرعة والبطء لا دخل له ، فإن الدليل الذي ذكره ، جار فيهما ، وهو ان التولية
السابقة قد بطل فعودها يحتاج إلى دليل ، الّا ان يقول : إن ما حققناه جار في
السريع لا البطيء ، وحينئذ نمنع.
على ان عدم
الانفكاك غالبا وسرعة زواله ، ممنوع ، وكذا بطء الجنون دائما ، إذ قد يكون الأمر
بالعكس.
وكذا دليل
الإيضاح على الزوال ـ وهو ان القاضي مكلّف ، والمجنون والمغمى عليه غير مكلف ـ غير
واضح ، فإنه منقوض بالنائم والغافل والساهي ، فتأمّل.
قوله
: «وللإمام عليه السّلام إلخ». لا شك أن كل ما فعله الامام عليه السّلام فهو له ،
فبحثنا هل يجوز له كذا وكذا عبث ، على ان الظاهر انه عليه السّلام لم يعزل من ولاه
الحكومة بغير مصلحة ، نعم ذلك يمكن في نائبه ، ولكن كونه أيضا في زمانه عليه
السّلام يغنينا الآن عن البحث عنه.
وكذا البحث من
انه هل ينعزل بالعزل ، أو لا بد من الإشهاد والإعلام. ويمكن فهمه ممّا تقدم في عزل
الوكيل.
قوله
: «وينعزل بموت الإمام إلخ». عزل النائب بموت المنوب عنه إذا كان حكومته بنيابته ،
ظاهر ، فإذا مات الإمام عليه السّلام ينعزل نوابه كلّهم من جهة نصبه بخصوصه. فإن
لم نقل بمنصوبيّة المتصف بشرائط القضاء بالعموم ، وإن ذلك يكفي ـ بل يحتاج إلى
النصب بخصوصه ، ويكون امام آخر ظاهرا متمكنا من نصبه يحتاج إلى نصبه ـ فلا يجوز له
القضاء ، ولا يمضى حكمه حتى ينصب
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 26