نصبه أعظم ، حيث يصير حاكما على أنفس المسلمين وأموالهم ، بأمره وبرضاه
وتسلطه عليهم ، ويظهر انه [١] حق ، مع بطلانه بالكلية.
نعم لا شك في
جوازه مع الضرورة ، على أن البحث عن هذه مستغنى عنه ، لأنه فعله عليه السّلام ،
وهو عالم بما يفعله ، وليس لنا التصرف فيه والبحث عنه ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو تجدد إلخ».أي كل ما يمنع من انعقاد الولاية ابتداء ، لو وقع بعده ، يوجب عزل من انعقد
القضاء له ، مثل أن جنّ القاضي ، بعد أن كان عاقلا حال نصبه ، أو فسق بعد أن كان
عدلا ، ونحو ذلك.
دليله واضح ،
لأن عدم هذه الأمور شرط للحكم والقضاء ، فوجوده يكون مانعا لاستدامته ، كابتدائه ،
وهو ظاهر ، وممّا لا نزاع فيه.
وإنما النزاع
في عوده بزوالها ، وصيرورته مثل ما كان حال الابتداء. فيحتمل العود من حيث انه إذا
زال أمر فوجوده بعده يحتاج إلى مقتض ، ومجرد زوال المانع ليس بكاف لوجوده ، فإنه
بعض العلة ، وعدمه ، من حيث ان الغرض الاتصاف بذلك الشرط ، وعدم المانع ، وهو
حاصل.
والتحقيق انه
إذا فهم الناصب صلاحية شخص للحكم ، ونصبه لذلك ، بحيث علم ان مقصوده اتصافه
بالأوصاف حال الحكم ، وإن لم يكن متصفا بها في وقت آخر ، بل وقت النصب أيضا ،
فيمكن أن لا ينعزل حينئذ بزوال تلك الأوصاف.
نعم لا يجوز له
الحكم ولا ينفذ في تلك الحالة.
وإن قيل انه
ينعزل ، فالمراد به ذلك ، أو العزل الحقيقي في ذلك الوقت دون