وإن سكت ولم
يتكلم ، فهل يحكم بها عليه ، ويجوز شراؤه وغيره مثل من أقرّ بها ، أم لا؟ فيه
إشكال.
من أن الأصل في
الإنسان الحرية ، حتى يثبت الرقيّة بإقراره أو بالبينة ونحو ذلك ، ولم يثبت شيء
إذ سكوته أعمّ من الإقرار ، فإنه يجتمع مع الإنكار أيضا ، وهو ظاهر.
وبالجملة قد
تعارض الأصل والظاهر ، فإن الظاهر من حال المسلم أن لا يدّعي رقيّة حرّ ويستخدمه
ويتصرّف فيه بذلك الوجه ، وسكوته أيضا قرينة ظاهرة على ذلك ، فإن البالغ العاقل
إذا عرف أن أحدا يدعي رقيّته ، ويريد بيعه لا يقرّ (على ـ خ) ذلك عادة ، إلّا أن
يكون كذلك.
نعم قد يتصوّر
ذلك لمانع مثل خوف وغير ذلك ، ولكن ذلك بعيد ونادر ، لم يلتفت في الشرع إلى مثله.
فظاهر كلامهم أنه يحكم برقيّته ، بمعنى جواز شرائه واستعماله مثل سائر المماليك ،
ولكن هو باق على حجته ، بمعنى أنّ له أن يدّعي بعد ذلك الحرّية ، ويسمع ذلك منه ،
سواء أظهر لسكوته وجها أم لا ، وليس سكوته مثل إقراره حتى لا يسمع بعد ذلك إنكاره
، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو ادّعاه اثنان إلخ». أي لو ادّعى كل واحد من شخصين رقيّة إنسان ، فإن كان
طفلا أو مجنونا ، فهو مثل ما لو ادّعى مالا غيره ، وقد مرّ مفصلا.
وإن كان بالغا
عاقلا ، فإن أنكرهما ، فهو كالمال ، فكلّ من له بينة ، فله. وإن كان لهما بينة ، فمع الترجيح ، فهو لمن له رجحان ،
ومع التساوي يحكم بأنه لهما منصفا مع التشبّث بعد التحالف عندهم.
ويمكن القرعة
وحلف صاحبها ، فالتسليم إليه ، ومع نكول أحدهما للآخر ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 248