responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 248

ولو سكت جاز ابتياعه وإن لم يقرّ على إشكال.

ولو ادّعاه اثنان ، فاعترف لهما قضي عليه ، وإن اعترف لأحدهما حكم له.

______________________________________________________

وإن سكت ولم يتكلم ، فهل يحكم بها عليه ، ويجوز شراؤه وغيره مثل من أقرّ بها ، أم لا؟ فيه إشكال.

من أن الأصل في الإنسان الحرية ، حتى يثبت الرقيّة بإقراره أو بالبينة ونحو ذلك ، ولم يثبت شي‌ء إذ سكوته أعمّ من الإقرار ، فإنه يجتمع مع الإنكار أيضا ، وهو ظاهر.

وبالجملة قد تعارض الأصل والظاهر ، فإن الظاهر من حال المسلم أن لا يدّعي رقيّة حرّ ويستخدمه ويتصرّف فيه بذلك الوجه ، وسكوته أيضا قرينة ظاهرة على ذلك ، فإن البالغ العاقل إذا عرف أن أحدا يدعي رقيّته ، ويريد بيعه لا يقرّ (على ـ خ) ذلك عادة ، إلّا أن يكون كذلك.

نعم قد يتصوّر ذلك لمانع مثل خوف وغير ذلك ، ولكن ذلك بعيد ونادر ، لم يلتفت في الشرع إلى مثله. فظاهر كلامهم أنه يحكم برقيّته ، بمعنى جواز شرائه واستعماله مثل سائر المماليك ، ولكن هو باق على حجته ، بمعنى أنّ له أن يدّعي بعد ذلك الحرّية ، ويسمع ذلك منه ، سواء أظهر لسكوته وجها أم لا ، وليس سكوته مثل إقراره حتى لا يسمع بعد ذلك إنكاره ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو ادّعاه اثنان إلخ». أي لو ادّعى كل واحد من شخصين رقيّة إنسان ، فإن كان طفلا أو مجنونا ، فهو مثل ما لو ادّعى مالا غيره ، وقد مرّ مفصلا.

وإن كان بالغا عاقلا ، فإن أنكرهما ، فهو كالمال ، فكلّ من له بينة ، فله. وإن كان لهما بينة ، فمع الترجيح ، فهو لمن له رجحان ، ومع التساوي يحكم بأنه لهما منصفا مع التشبّث بعد التحالف عندهم.

ويمكن القرعة وحلف صاحبها ، فالتسليم إليه ، ومع نكول أحدهما للآخر ،

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست