responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 247

ولو ادّعى رقّية مجهول النسب الصغير الذي في يده ، حكم له ، فلو بلغ وأنكر احلف.

ولو كان كبيرا فأنكر احلف وحكم بالحرية.

______________________________________________________

واجب ، فكيف يحكم بمجرد الظنّ هنا بتكذيب المدّعى والشهود العدول المقبول شهادتهم في أمر غير معلوم الكذب ، بل مظنون وممكن ، فتأمّل.

ولا شكّ أنهم يسمعون الدعوى البعيدة والتي يظنّ خلافها ، مثل دعوى الجارية المخدّرة بأنها ليست بجارية ، بل حرّة كما سيجي‌ء ، فتأمّل.

قوله : «ولو ادّعى رقّية مجهول النسب إلخ». يعني إذا كان تحت يد شخص إنسان صغير دون البلوغ وادّعى رقيته ـ والصغير مجهول النسب أي لم يكن نسبه مشهورا بالاستفاضة الدالّة بالحرية ، أي لم يثبت شرعا كونه حرّا ـ حكم له بذلك ، وسمع منه ، فيجوز استخدامه بإذنه ، وشراؤه منه كسائر المماليك.

وإذا بلغ وأنكر ذلك ، فإن كان للمدعي شهود ثبت ذلك ، وإلّا فله عليه أن يحلفه بأنه ليس برقّه.

والظاهر أنه لا يكفيه الحلف على نفي العلم ، إذ قد يكون رقا شرعا ، ولم يعرف هو ذلك ، فلا بدّ من اليمين البتّة على نفي كونه رقا له.

وذلك ممكن : بأن يثبت عنده بالشياع المفيد للعلم بأنه ولد فلان وفلانة الحرّين ، فله أن يحلف ، فإن حلف حكم بأنه حرّ ، وإن نكل فكسائر المدّعى عليهم.

وإن كان الذي تحت اليد وادّعى رقيّته ، وجهل نسبه ، كبر مجنونا فيحتمل كونه مثل الصغير في ذلك كله ، فسمع دعواه ويحلف بعد الإفاقة بأنه ليس بمملوك.

وإن كان بالغا عاقلا ، فإن أقرّ على نفسه بالرقية التي ادّعيت ، حكم عليه بها ، ل ـ (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) ولغيره.

وإن أنكر ذلك ، فان كان للمدّعي بينة على ذلك ، وإلّا له عليه يمين ، فإن حلف حكم بحرّيته ، وإلّا فمثل المدّعى عليه الناكل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست