وكذا مع عدم
تشبّث أحدهما. ومع تشبّث أحدهما دون الآخر ، فالحكم مبنيّ على تقديم بينة الداخل
أو الخارج كما في غير الإنسان.
وإن اعترف فإن
كان لهما ، حكم عليه بها لهما ، فيكون منصّفا ، هذا مع عدم الترجيح ، ومعه يحتمل
رجحان جانبه.
وإن كان
لأحدهما بينة بأنه له دون الآخر ، فيمكن أن يرجّح جانبه أيضا ، لأن البينة حجة
شرعية ، لا يعارضها اعترافه ، مع أن اعترافه أنه لهما ـ كما هو مدّعاهما ـ غير
معقول ، نعم وهو معقول إن كان المراد أنه مشترك بينهما.
وإن اعترف أنه
لأحدهما دون الآخر ، حكم له بها ، لقبول إقرار العقلاء لأنفسهم ، وعدم ما يوجب
كونه للآخر. نعم له عليه يمين.
قوله
: «ولو تداعيا إلخ». لو ادّعى كلّ واحد من شخصين كلّ واحد من الثوبين اللّذين
أحدهما في يده والآخر في يد صاحبه. فكلّ واحد مدّع ومنكر ، فإن أقام كل واحد بيّنة
متساوية على مطلوبه ، حكم له بما في يد الآخر ، بناء على ترجيح بيّنة الخارج ،
وبما في يده بناء على ترجيح الداخل. وبالجملة الحكم فرع تلك المسألة.
وإن لم يكن
لأحدهما بينة ، يحلف للآخر بنفي ما في يده لصاحبه ، ويحكم له بما في يده. وإن كان
لأحدهما بينة فقط ، يحكم له بهما جميعا ، الذي في يد صاحبه للبينة ، والذي في يده
، لأنه في يده ، ولم يكن لصاحبه بينة ، فيتم في يده ، ويؤكّده (البينة) [١]
[١] لعله إشارة إلى
قوله عليه السلام : (البينة للمدّعي واليمين على المدّعى عليه).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 249