responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 249

ولو تداعيا ثوبين في يد كلّ واحد منهما أحدهما ، وأقاما بيّنة ، حكم لكلّ منهما بما في يد الآخر.

______________________________________________________

ومع نكولهما يكون لهما منصفا.

وكذا مع عدم تشبّث أحدهما. ومع تشبّث أحدهما دون الآخر ، فالحكم مبنيّ على تقديم بينة الداخل أو الخارج كما في غير الإنسان.

وإن اعترف فإن كان لهما ، حكم عليه بها لهما ، فيكون منصّفا ، هذا مع عدم الترجيح ، ومعه يحتمل رجحان جانبه.

وإن كان لأحدهما بينة بأنه له دون الآخر ، فيمكن أن يرجّح جانبه أيضا ، لأن البينة حجة شرعية ، لا يعارضها اعترافه ، مع أن اعترافه أنه لهما ـ كما هو مدّعاهما ـ غير معقول ، نعم وهو معقول إن كان المراد أنه مشترك بينهما.

وإن اعترف أنه لأحدهما دون الآخر ، حكم له بها ، لقبول إقرار العقلاء لأنفسهم ، وعدم ما يوجب كونه للآخر. نعم له عليه يمين.

قوله : «ولو تداعيا إلخ». لو ادّعى كلّ واحد من شخصين كلّ واحد من الثوبين اللّذين أحدهما في يده والآخر في يد صاحبه. فكلّ واحد مدّع ومنكر ، فإن أقام كل واحد بيّنة متساوية على مطلوبه ، حكم له بما في يد الآخر ، بناء على ترجيح بيّنة الخارج ، وبما في يده بناء على ترجيح الداخل. وبالجملة الحكم فرع تلك المسألة.

وإن لم يكن لأحدهما بينة ، يحلف للآخر بنفي ما في يده لصاحبه ، ويحكم له بما في يده. وإن كان لأحدهما بينة فقط ، يحكم له بهما جميعا ، الذي في يد صاحبه للبينة ، والذي في يده ، لأنه في يده ، ولم يكن لصاحبه بينة ، فيتم في يده ، ويؤكّده (البينة) [١]


[١] لعله إشارة إلى قوله عليه السلام : (البينة للمدّعي واليمين على المدّعى عليه).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست