responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 242

وبسبب الملك أولى من التصرّف.

______________________________________________________

قال في شرح الشرائع : المسألة مفروضة فيما إذا كان المدّعى في يد ثالث ، أمّا إذا كان في يد أحدهما وقامت بينتان مختلفتا التأريخ ، فإن كانت بينة الداخل أسبق تأريخا ، فهو المقدّم لا محالة. وإن كانت بينة الآخر أسبق تأريخا ، فإن لم نجعل سبق التأريخ مرجحا فكذلك يقدّم الداخل ، وإن جعلناه مرجحا ، ففي ترجيح أيهما وعدمه ، أوجه : أحدهما ترجيح اليد ، لأن البينتين تتساويان في إثبات الملك في الحال ، فتتساقطان فيه ، وتبقى من أحد الطرفين اليد ، ومن الآخر إثبات السبق ، واليد أقوى من الشهادة على الملك السابق ، ولهذه يزال بها إلخ.

ولا يخفى أن وجه فرض المسألة فيما ذكره غير ظاهر.

وكذا وجه تقديم بينة الداخل على تقدير كون تأريخه أسبق لا محالة إلّا على ما قلناه.

وكذا وجه تقديمه أيضا على تقدير سبق تأريخ الخارج ، على تقدير عدم جعل سبق التأريخ مرجّحا وكذا الأوجه.

وكذا تقديم اليد مع ما تقدّم من ترجيح بينة الخارج.

وبالجملة ، هذا كله على ذلك القول غير ظاهر. نعم قد يظهر على غيره كما قلناه ، فتأمّل.

وتقديم اليد أيضا على الشهادة بالملك السابق ممّا يناقش ، إذ اليد أعم ، فلا تنافي الملك السابق ، بل لا ينافي الملك الآن لغير ذي اليد ، للاستصحاب ، فتأمّل.

وقد ترجّح في الشرائع أيضا كالمتن ترجيح شهادة الملك المطلق على شهادة اليد مطلقا ، سواء تقدّم تأريخ شهادة اليد ، بأن كان منذ سنة ، وتأريخ الملك منذ ستّة أشهر ، فتأمّل.

قوله : «وبسبب الملك أولى من التصرّف».يعني من الأسباب المرجّحة للبينات ، كون أحدهما تشهد بالملك وسببه ـ مثل كون الشي‌ء الفلاني نتج في

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست