اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 243
ولو شهدت
بملكيّته في الأمس لم تسمع حتى يقول : وهو في ملكه في الحال ، أولا أعلم زواله.
ولو قال : لا أدري زال أم لا ، لم يقبل. أمّا لو قال : هو ملكه بالأمس اشتراه من
المدّعي عليه ، أو أقر له به ، أو غصبه من المدّعي ، أو استأجر منه ، قبل. ولو
شهدت بالإقرار الماضي ثبت ، وإن لم يتعرّض للملك في الحال. ولو قال المدّعى عليه :
كان ملكك بالأمس ، انتزع من يده.
ملكه ، أو اشتراه من فلان ـ وتشهد أخرى بأني رأيت فلانا يتصرّف فيه تصرف
الملاك ـ مثل الركوب والحمل في الدابّة ، والبناء والهدم في الدار ، والرهن والبيع
ونحو ذلك ـ قدّمت الأولى ، لأنها صريحة في المطلوب والمدّعى والمشهود له ، بخلاف
الثانية ، فإن التصرّف أعم ، لجواز وقوعه من الوكيل وغيره.
ولا يخفى أن
هذا الدليل ، يدلّ على تقديم بينة الملك المطلق من غير ذكر السبب ، على بينة
التصرف ، وذلك غير بعيد. ولكن تقييدهم بالسبب مشعر بعدم ذلك ، فتأمّل.
قوله
: «ولو شهدت إلخ». يعني لم تسمع الشهادة بالملك القديم والسابق ، مثل أن
يقول البينة : الشيء الفلاني كان في الأمس ملك المدّعي ، ولم يترتب عليه الأثر
المطلوب ، إلّا أن يقول : هو ملكه الآن والحال ، أو يضمّ إليه قوله : (ولا أعلم زواله إلى الآن) ، إذ
مجرد كونه ، كان له قبل هذا الوقت ، لا ينافي كونه لغيره الآن ، لأنه يجوز أن يعلم
أنه ليس له ، فكيف يكون شاهدا ، أنه له ، فالشهادة لا تثبت كونه لمن يشهد له. ولا
عدم علم الشاهد بأنه ليس له ، فكيف يحكم بها له؟
بخلاف ما إذا
قال : الآن ، أو قال : (لا أعلم زواله) ، فإنه وإن لم يثبت الملك الآن ، ولم يجزم
به ، ولكن يعلم منه عدم علمه بالزوال ، فبحكم الاستصحاب ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 243