وهذه العبارة
تدلّ على أن الكلام مع عدم التصريح ، وأن ترجيح الأول ليس بمجمع عليه فلا مانع
ممّا قلناه.
وما أعرف وجه
أن في القواعد احتمل التساوي ، وما احتمل رجحان بينة الثاني ، مع أن الدليل مقتضية
كما ترى ، وهو ظاهر.
على أن عدم
سماع الدعوى بالملك السابق محلّ التأمّل ، وهو خلاف ظاهر المتن والشرائع.
ثم إن ظاهر
كلامهم عدم الفرق بين كون المدّعى به في يدهما ، أو في يد أحدهما ، أو في يد ثالث
، أو لم يكن في يد أحد.
ويمكن أن تكون
مخصوصة بما إذا لم يكن في يد أحدهما ، مع عدم تصديق من في يده ، أحدهما ، وقد مرّ
حكم من صدق. وأما إذا كان في يد أحدهما يكون الحكم كما مرّ من ترجيح بينة الداخل ،
أو الخارج ، فتأمّل.
ويمكن أن يقال
: إن كانت بينة القديم والأقدم ، هو بينة ذي اليد ، فيقدّم ، للوجه الذي تقدّم ،
فإن البينتين تعارضتا ، فبقي في يد ذي اليد ، وهو دليل الملك ، فيحكم له به ، وهذا
على القول بتقديم بينة ذي اليد لا غير.
وإن كان ذو
اليد غيره فيشكل ، فإن اليد تعارض حينئذ البينة بالملك السابق ، فيبني على القول
بتقديم أيهما تقدم.
والظاهر تقديم
الملك ، فإن اليد أعم من الملك ، فإنها قد تكون بالملك ، وقد تكون بغيره مثل
الإجارة والعارية والوديعة وغيرها.
وإليه أشار
بقوله (وبالملك أولى من اليد) يعني من أسباب ترجيح إحدى البينتين على الأخرى أن
أحدهما تشهد بالملك ، والأخرى باليد ، والأولى أولى ، للجمع ، وعدم التعارض ، فلا
تعارض حقيقة. نعم قد يناقش في الأولوية ، إذا شهدت بالملك السابق ، فتأمّل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 241