وبقيت البينة
على الملك في الزمان الزائد الذي يختص به الأقدم والقديم بغير معارض ، واستمرّ
بحكم الاستصحاب إلى الحال والقديم ، اللذين هما المشترك فيهما الدعوى ، هكذا
ذكروا.
وفيه تأمّل ،
إذ دلالة الشهادة القديمة على الملك الآن ، انتفت بالشهادة الحالية ، فلا يستمرّ ،
ومجرد الملك في الماضي لا يكفي ، بل قالوا : لا تسمع تلك الدعوى إلّا بانضمام أن
الآن أيضا ملكه ، أو لا أعلم زواله ، كما سيجيء ، فتأمّل.
والتحقيق أن
يقال : إن لم يصرّح بيّنة القديم والأقدم ، بالملك في الحادث والقديم ـ أي الزمان
المشترك بين البينتين كالحال والسنة ـ ينبغي الحكم بترجيح بيّنة الحادث والقديم ،
سواء قالت البينة الاولى ، لا أعلم زواله ، أو ما أعلم زوال أم لا. ولا فرق بين
العبارتين على ما يفهم ، وإن فرّق ، فتأمّل. أو ما قالت شيئا أصلا. إذ البينة
الثانية خاصّة ومفصّلة والأولى مجملة ، والخاصّة مقدّمة.
وبالجملة لا
منافاة بين البينتين. فلا معنى لتقديم الاولى للتعارض ، فإن كان الملك في زمان
سابق لشخص ، لا ينافي كونه بعد ذلك لشخص آخر وعدم علم بينة بزواله ، لا ينافي
الزوال وعلم بينة اخرى به ، وهو ظاهر. وإن صرّحت البينة الأولى بأنه إلى الآن ملك
فلان ، ولم يخرج عن ملكه ـ ولكن ينبغي عدم الاكتفاء في ذلك بعدم العلم بالزوال ،
بل ينبغي العلم بعدم الزوال ، وإن كان هذا العلم مشكلا وقع التعارض.
فترجيح الأوّل
محتمل مع الإشكال السابق.
قال في القواعد
ـ بعد ذكر دليل الأول المذكور ـ : ويحتمل التساوي ، لأن المتأخرة لو شهدت أنه
اشتراه من الأول لقدّمت على الأخرى فلا أقل من التساوي وثبوت الملك في الماضي من
غير معارضة المدّعي إنما تثبت تبعا لثبوته في الحال ، ولهذا لو انفرد بادّعاء
الملك الماضي لم يسمع دعواه ولا بيّنته.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 240