responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 223

ويحتمل مع حكم الحاكم بالصفة إلزام المدّعي بالقيمة ، ثم يستردّ إن ثبت ملكه.

______________________________________________________

الحمل برضا المالك ، فإن رأى الحاكم المصلحة في حمله إلى بلد الشهود احتياطا لمال الناس ، فينبغي أن يحمله بشرط الضمان على المدّعي.

ولو لم يشترطه أيضا يحتمل أن يكون مضمونا عليه أيضا ، لأنه مأخوذ لمصلحته ، وكأنه مأخوذ بالسوم ، وهو مضمون عندهم ، وعليه مئونة ردّه إلى أهله ، بل ونفقته أيضا.

ويحتمل كونه من بيت المال ، فإن وصل سالما وأثبت سلّم إلى المدّعي ، وإلّا يردّ إلى المدّعى عليه.

وإن تلف قبل الوصول أو بعده فإن ثبت كونه للمدّعي ، فتلف من ماله ، ولا ضمان على أحد ، وان لم يثبت دعواه فمات في ملك المدّعى عليه مضمونا على المدّعي. فعليه قيمته ، واجرة عمل كان له في تلك المدّة إلى حين التلف ، ومئونة إحضاره التي صرفت ، ومئونة الردّ أيضا.

وفي مئونة الردّ تأمّل فإن مات وأخذ قيمته ، فلا معنى لأخذ مئونة الردّ ، إذ لا رد. نعم لما اخرج مئونة الإحضار يجب ذلك.

ويحتمل ان يريد بمئونة الردّ ، مئونة ردّه إلى بلد الشهود ، وهو مئونة الإحضار فقط لا غير.

قوله : «ويحتمل مع حكم الحاكم إلخ». لعله يريد أنه إن قلنا بجواز حكم الحاكم على العين بالصفة كما هو الاحتمال الأول ، ولم يقع الحكم حتى نقل وتلف قبل الثبوت ، وأريد الحكم على العين بالصفة ، يحتمل إلزام المدّعي بقيمته وما تبعها أيضا للمدّعى عليه.

ثم إذا ثبت الحكم يستردّ تلك القيمة مع ما تبعها ، ويدفع إلى المدّعي ، ويحتمل أن يكون المراد ، أن الحاكم حكم بالصفة ، ولكن مع ذلك نقل إلى بلد

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست