الحمل برضا المالك ، فإن رأى الحاكم المصلحة في حمله إلى بلد الشهود
احتياطا لمال الناس ، فينبغي أن يحمله بشرط الضمان على المدّعي.
ولو لم يشترطه
أيضا يحتمل أن يكون مضمونا عليه أيضا ، لأنه مأخوذ لمصلحته ، وكأنه مأخوذ بالسوم ،
وهو مضمون عندهم ، وعليه مئونة ردّه إلى أهله ، بل ونفقته أيضا.
ويحتمل كونه من
بيت المال ، فإن وصل سالما وأثبت سلّم إلى المدّعي ، وإلّا يردّ إلى المدّعى عليه.
وإن تلف قبل
الوصول أو بعده فإن ثبت كونه للمدّعي ، فتلف من ماله ، ولا ضمان على أحد ، وان لم
يثبت دعواه فمات في ملك المدّعى عليه مضمونا على المدّعي. فعليه قيمته ، واجرة عمل
كان له في تلك المدّة إلى حين التلف ، ومئونة إحضاره التي صرفت ، ومئونة الردّ
أيضا.
وفي مئونة
الردّ تأمّل فإن مات وأخذ قيمته ، فلا معنى لأخذ مئونة الردّ ، إذ لا رد. نعم لما
اخرج مئونة الإحضار يجب ذلك.
ويحتمل ان يريد
بمئونة الردّ ، مئونة ردّه إلى بلد الشهود ، وهو مئونة الإحضار فقط لا غير.
قوله
: «ويحتمل مع حكم الحاكم إلخ». لعله يريد أنه إن قلنا بجواز حكم الحاكم على العين
بالصفة كما هو الاحتمال الأول ، ولم يقع الحكم حتى نقل وتلف قبل الثبوت ، وأريد
الحكم على العين بالصفة ، يحتمل إلزام المدّعي بقيمته وما تبعها أيضا للمدّعى
عليه.
ثم إذا ثبت
الحكم يستردّ تلك القيمة مع ما تبعها ، ويدفع إلى المدّعي ، ويحتمل أن يكون المراد
، أن الحاكم حكم بالصفة ، ولكن مع ذلك نقل إلى بلد
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 223