الاشتباه بالاسم والنسب ونحو ذلك ، ولا يمكن مثل ذلك هنا.
وأيضا هناك كان
لضرورة ، إذ قد يكون المحكوم عليه غائبا عن مجلس الشهود ، ولا يمكن نقل الشهود
إليه ، ولا نقله هناك ، بخلاف المحكوم به. فإنه قد يمكن نقل الشهود إلى بلد العبد
، ليشهدوا على عينه ، ومع التعذر يمكن نقل العبد مثلا وحمله إليهم مع الضمان.
والظاهر أنه
يمكن ، فإن فرض الوصف بحيث يحكم معه بالعين نقل ، وإلّا فلا ، بل لا بدّ من النقل.
فالأول يحكم بثبوت عين موصوفة بالأوصاف المميزة للمدّعى ، فينهي إلى الثاني ، فإن
علم ذلك في ذلك البلد بحيث ارتفع الاشتباه ، أو ظن ظنّا شرعيا ، ينفذ الحكم ويجريه
، وإلّا توقّف حتى يتبيّن.
فإن ادّعى
المدّعي أن العين المحكوم به هذا العبد ، ووجود بذلك الوصف هو لا غير ، فإن قبل
المدّعى عليه. الزم وإلّا أمكن تكليفه بإظهار غيره موصوفا بتلك الصفة حيا أو ميتا
مثل ما تقدم.
وبالجملة ،
الحكم في أمثال ذلك إلى نظر الحاكم ومعرفته ، فإن حصل له العلم بما حكم به الأول
أجراه وأنفذه ، وإلّا توقّف ، واستأنف الخصومة أو يجعل المحكوم به ما يدّعيه
المدّعي أنه المحكوم به ، ويكون صاحبه خصمه يحكم بينهما على ما يظهر بحسب الشرع من
العمل بالبينة أو اليمين ، أو النكول ، أو الردّ ، فتأمّل.
قوله
: «ومع التعذّر لا يجب إلخ». يعني إذا تعذر إحضار الشهود إلى بلد المال مثل العبد ،
لا يجب على المدّعى عليه ، أن يحمله إليها ، ولا أن يقبل أن يحمل المدّعي بإجارته
، ولا يشترط الضمان أيضا للأصل.
ولأنه تكليف
وتسليط على مال الناس ، ولا يجوز بغير دليل. ولكن يجوز
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 222