الشهود حتى يعلم مطابقته لما حكم ، وتلف قبل الوصول والثبوت.
فيحتمل مع ذلك
إلزام المدّعي بالقيمة وما يتبعها ، ثم إن ثبتت المطابقة يردّ إليه.
وبالجملة هذه
العبارة لا تخلو عن شيء ، كما أشار إليه المحقق الثاني ، حيث قال في الحاشية
المنسوبة إليه : الاحتمال الأول لا يخلو من قوة ، والعمل بالثاني أحوط.
فحينئذ ، إلزام
المدّعي بالقيمة ـ لو رأى الحاكم المصلحة في حمل العبد احتياطا لمال الغير للتغرير
بإرساله قبل الثبوت ـ متّجه ، لأن فيه جمعا بين الحقين.
لكن قول المصنف
(مع حكم الحاكم بالصفة) لا يستقيم ، لأنه على تقدير الحكم بالصفة ، يكون العبد
للمدّعي ، فكيف يجوز أخذ القيمة منه. فلعلّ في العبارة زيادة أو نقصانا وقع سهوا ،
وقد عرفت ما يحتمل أن يكون معناه فتأمّل.
قوله
: «ولو أنكر وجود إلخ». يعني إذا حكم عليه بثبوت العبد الموصوف ، فأنكر وجود مثل
هذا العبد بهذا الوصف عنده ، وفي يده أصلا ، افتقر المدّعي إلى البينة لإثباته ،
وعليه اليمين مثل سائر الدعاوي.
فإن أقام
البينة على ذلك حبس الحاكم المنكر حتى يحضره ، أو يدّعي تلفه ، فله أن يحلفه على
ذلك ، وبعد الحلف له عليه قيمته ، إلّا أن يثبت (ثبت ـ خ) أنه كان بحيث لا تلزمه
القيمة.
ولكنّ ذلك مشكل
، حيث يثبت خيانته بالإنكار ، إلّا أن يأتي بوجه مقبول ، للإنكار عند الشارع ،
فتأمّل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 224