responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 224

ولو أنكر وجود مثل هذا العبد في يده ، افتقر المدّعي إلى البينة ، فإن أقامها ، حبس المنكر حتى يحضره ، أو يدّعي التلف ، فيحلف.

______________________________________________________

الشهود حتى يعلم مطابقته لما حكم ، وتلف قبل الوصول والثبوت.

فيحتمل مع ذلك إلزام المدّعي بالقيمة وما يتبعها ، ثم إن ثبتت المطابقة يردّ إليه.

وبالجملة هذه العبارة لا تخلو عن شي‌ء ، كما أشار إليه المحقق الثاني ، حيث قال في الحاشية المنسوبة إليه : الاحتمال الأول لا يخلو من قوة ، والعمل بالثاني أحوط.

فحينئذ ، إلزام المدّعي بالقيمة ـ لو رأى الحاكم المصلحة في حمل العبد احتياطا لمال الغير للتغرير بإرساله قبل الثبوت ـ متّجه ، لأن فيه جمعا بين الحقين.

لكن قول المصنف (مع حكم الحاكم بالصفة) لا يستقيم ، لأنه على تقدير الحكم بالصفة ، يكون العبد للمدّعي ، فكيف يجوز أخذ القيمة منه. فلعلّ في العبارة زيادة أو نقصانا وقع سهوا ، وقد عرفت ما يحتمل أن يكون معناه فتأمّل.

قوله : «ولو أنكر وجود إلخ». يعني إذا حكم عليه بثبوت العبد الموصوف ، فأنكر وجود مثل هذا العبد بهذا الوصف عنده ، وفي يده أصلا ، افتقر المدّعي إلى البينة لإثباته ، وعليه اليمين مثل سائر الدعاوي.

فإن أقام البينة على ذلك حبس الحاكم المنكر حتى يحضره ، أو يدّعي تلفه ، فله أن يحلفه على ذلك ، وبعد الحلف له عليه قيمته ، إلّا أن يثبت (ثبت ـ خ) أنه كان بحيث لا تلزمه القيمة.

ولكنّ ذلك مشكل ، حيث يثبت خيانته بالإنكار ، إلّا أن يأتي بوجه مقبول ، للإنكار عند الشارع ، فتأمّل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست