اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 209
ولو حكم على
الغائب ثم انتهى حكمه إلى حاكم آخر أنفذه ، بشرط أن يشهد عدلان على صورة الحكم ،
ويسمعا الدعوى على الغائب ، وإقامة الشهادة والحكم بما شهدا به ، ويشهدهما على
الحكم.
كأنه فهم
الفائدة من عدم وجوب الصبر ، وإلزام الغير بإعطاء الحق ، فليس له أن يؤخّر ، فلا
يجب الصبر حتى يثبت عند الحاكم ، كما لا يجب الصبر حتى يلاقي الموكّل ويثبت عليه
دعواه ، أو يحلفه ، وهو ظاهر ، فتأمّل.
ثم إن الظاهر
أنه يجوز للوكيل التأخير والصبر ، ولا يجب الإلزام بالحق وأخذه بالفعل ، إذ فعل ما
وكّل فيه غير واجب في أصله. نعم لو كان واجبا بوجه من الوجوه ، بحيث لا يجوز
التأخير توجّه ذلك.
قوله
: «ولو حكم إلخ». هذا بيان إنهاء حكم قاض إلى قاض آخر. وله طرق ثلاث :
الكتابة : بأن
يحكم القاضي لزيد على عمرو الغائب ، فيكتب إلى قاض آخر : إن فلان بن فلان حضر مجلس
الحكم ، وادّعى على فلان الغائب بكذا ، وأثبته عندي ، فحكمت له عليه بالمدّعى.
المشهور بين
الأصحاب أنه لا عبرة بها ، بمعنى أنه لا ينفذ ذلك ، ولا يحكم بصحته ، لأن الخطّ
يحتمل التزوير.
وعلى تقدير
الأمن منه ، يمكن عدم كونه بالقصد ، مثل أن يمشق.
ونقل عن ابن
الجنيد أنه يظهر منه ، جواز الاعتبار والاعتماد عليها في حقوق الآدميّين دون حقوق
الله.
وذلك غير بعيد
، إذ قد يحصل الظنّ المتاخم للعلم أقوى من الذي حصل من الشاهدين ، بل العلم بالأمن
من التزوير ، وأنه كتب قصدا لا غير. فإذا ثبت بأيّ وجه كان ـ مثل الخبر المحفوف
بالقرائن المفيد للعلم ـ أن القاضي الفلاني الذي
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 209