responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 209

ولو حكم على الغائب ثم انتهى حكمه إلى حاكم آخر أنفذه ، بشرط أن يشهد عدلان على صورة الحكم ، ويسمعا الدعوى على الغائب ، وإقامة الشهادة والحكم بما شهدا به ، ويشهدهما على الحكم.

______________________________________________________

الحكومة عموما أو خصوصا.

كأنه فهم الفائدة من عدم وجوب الصبر ، وإلزام الغير بإعطاء الحق ، فليس له أن يؤخّر ، فلا يجب الصبر حتى يثبت عند الحاكم ، كما لا يجب الصبر حتى يلاقي الموكّل ويثبت عليه دعواه ، أو يحلفه ، وهو ظاهر ، فتأمّل.

ثم إن الظاهر أنه يجوز للوكيل التأخير والصبر ، ولا يجب الإلزام بالحق وأخذه بالفعل ، إذ فعل ما وكّل فيه غير واجب في أصله. نعم لو كان واجبا بوجه من الوجوه ، بحيث لا يجوز التأخير توجّه ذلك.

قوله : «ولو حكم إلخ». هذا بيان إنهاء حكم قاض إلى قاض آخر. وله طرق ثلاث :

الكتابة : بأن يحكم القاضي لزيد على عمرو الغائب ، فيكتب إلى قاض آخر : إن فلان بن فلان حضر مجلس الحكم ، وادّعى على فلان الغائب بكذا ، وأثبته عندي ، فحكمت له عليه بالمدّعى.

المشهور بين الأصحاب أنه لا عبرة بها ، بمعنى أنه لا ينفذ ذلك ، ولا يحكم بصحته ، لأن الخطّ يحتمل التزوير.

وعلى تقدير الأمن منه ، يمكن عدم كونه بالقصد ، مثل أن يمشق.

ونقل عن ابن الجنيد أنه يظهر منه ، جواز الاعتبار والاعتماد عليها في حقوق الآدميّين دون حقوق الله.

وذلك غير بعيد ، إذ قد يحصل الظنّ المتاخم للعلم أقوى من الذي حصل من الشاهدين ، بل العلم بالأمن من التزوير ، وأنه كتب قصدا لا غير. فإذا ثبت بأيّ وجه كان ـ مثل الخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم ـ أن القاضي الفلاني الذي

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست