إلى الوكيل ، ثم تثبت دعواه ، من الإبراء والتسليم بالبينة ، أو يحلف
الموكّل على عدم الإبراء والقبض.
دليله أن الحق
ثابت بالفعل ، وإسقاطه بالمحتمل غير جيد.
ولأن دعواه
حقيقة ، إنما هو على الموكّل ، فلا يستلزم إسقاط حق ، قبض ثابت للوكيل.
ولأنه لو سمع
مثل هذه الدعاوي ، لأدى إلى انتفاء فائدة التوكيل ، إذ ما من خصم إلّا ويمكن هذه
الدعوى ، فلا يمكن أخذ حق بالوكالة ، فلا بدّ من الأخذ بنفسه ، وهو ضرر عظيم ، إذ
قد لا يتمكن من ذلك ، وهو ظاهر.
ووجه عدم
اللزوم ، والصبر حتى يواجه الموكّل ـ فإمّا أن يثبت إبراء ذمته منه وقبضه إياه ،
أو يحلفه فيثبت حقه ـ أن دعواه هذه مسموعة شرعا ، وهو في غاية التوجيه ، فينبغي أن
تسمع ويؤخّر الآخر ، فإن فيه جمعا بين الحقّين ، إذ قد يضيع حق الغريم ، ويثبت
عليه الضرر ، مع أنه لا ضرر ولا ضرار [١] ، إذ لو أعطاه فيثبت الإبراء ، أو التسليم ، فقد يتعذّر
الرجوع ، وذلك ليس بضرر ، وإلّا فإعطاء مال الغير إضرار وضرر ، وليس كذلك.
والجواب : أن
إسقاط الثابت بالمحتمل ، غير مناسب في الشرع ، فإذا ثبت الحق يجب الخروج عن العهدة
، ثم له دعوى ما يريد ، نعم لو قيل بالتسليم مع الكفيل المليّ كما مر ، ـ للجمع
بين الحقّين مهما أمكن ـ لكان قريبا.
قال في الشرح :
هنا فائدة ، هي أنه لو التمس من الوكيل ، الحكومة إلى الحاكم ، ليثبت دعواه ، لم
يجب عليه قبول ذلك ، ولا التربّص إلى أن يثبتها عند الحاكم ، بل عليه أن يسلم
المال ويثبت دعواه إن شاء ، هذا في غير الوكيل في
[١] راجع الوسائل باب
١٢ من كتاب إحياء الموات ج ١٧ ص ٣٤٠.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 208