حكمه مقبول ، حكم بكذا يجب إنفاذه وإجراؤه من غير توقّف ، ويكون ذلك مقصود
ابن الجنيد ، ويمكن أن لا ينازعه فيه أحد ، ويكون مقصود النافي المنع والنفي في
غير تلك الصورة ، بل الصورة التي لم تكن مأمونة من التزوير.
وعلى تقديره ،
لم يكن معلوما كونه مكتوبا قصدا ، ولهذا يجوز العمل بالكتابة في الرواية ، وأخذ
المسألة والعلم والحديث من الكتاب الصحيح عند الشيخ المعتمد ، كما جوّزوه في
الأصول لنقل الحديث.
وبالجملة فلا
ينبغي النزاع في صورة العلم ، ويمكن النزاع في صورة الظن ، ويمكن القول به هناك
أيضا ، إذا كان أقوى من الظنّ الذي يحصل من الشاهدين متاخما من العلم (للعلم ـ خ)
، ويكون احتمال النقيض مجرد التجويز العقلي ، مثل صيرورة أواني البيوت علماء
مهندسين عالمين بجميع العلوم ، والقول بعدمه في غير ذلك.
هذا في حقوق
الناس ، أما في حقوق الله تعالى من الحدود ، فيحتمل ذلك أيضا لما مرّ ، ويحتمل
العدم ، ل ـ (ادرأوا بالشبهات).
(الثاني) [١] المشافهة : بأن يقول القاضي لقاض آخر : حكمت لفلان على
فلان الغائب بكذا ، ففي قبوله خلاف.
وجه العدم ،
أنه حكم بغير علم ، وهو منهيّ بالكتاب والسنّة إلّا ما ثبت خروجه عن ذلك بالدليل ،
ولا دليل هنا على ذلك.
ويمكن أن يقال
: قول الحاكم دليل ، إذ ثبت أن حكمه حكم الإمام عليه السلام وأن الرادّ عليه هو
الرادّ عليه ، وهو بمنزلة الكفر نعوذ بالله ، وهو دليل القبول.