responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 210

.................................................................................................

______________________________________________________

حكمه مقبول ، حكم بكذا يجب إنفاذه وإجراؤه من غير توقّف ، ويكون ذلك مقصود ابن الجنيد ، ويمكن أن لا ينازعه فيه أحد ، ويكون مقصود النافي المنع والنفي في غير تلك الصورة ، بل الصورة التي لم تكن مأمونة من التزوير.

وعلى تقديره ، لم يكن معلوما كونه مكتوبا قصدا ، ولهذا يجوز العمل بالكتابة في الرواية ، وأخذ المسألة والعلم والحديث من الكتاب الصحيح عند الشيخ المعتمد ، كما جوّزوه في الأصول لنقل الحديث.

وبالجملة فلا ينبغي النزاع في صورة العلم ، ويمكن النزاع في صورة الظن ، ويمكن القول به هناك أيضا ، إذا كان أقوى من الظنّ الذي يحصل من الشاهدين متاخما من العلم (للعلم ـ خ) ، ويكون احتمال النقيض مجرد التجويز العقلي ، مثل صيرورة أواني البيوت علماء مهندسين عالمين بجميع العلوم ، والقول بعدمه في غير ذلك.

هذا في حقوق الناس ، أما في حقوق الله تعالى من الحدود ، فيحتمل ذلك أيضا لما مرّ ، ويحتمل العدم ، ل ـ (ادرأوا بالشبهات).

(الثاني) [١] المشافهة : بأن يقول القاضي لقاض آخر : حكمت لفلان على فلان الغائب بكذا ، ففي قبوله خلاف.

وجه العدم ، أنه حكم بغير علم ، وهو منهيّ بالكتاب والسنّة إلّا ما ثبت خروجه عن ذلك بالدليل ، ولا دليل هنا على ذلك.

ويمكن أن يقال : قول الحاكم دليل ، إذ ثبت أن حكمه حكم الإمام عليه السلام وأن الرادّ عليه هو الرادّ عليه ، وهو بمنزلة الكفر نعوذ بالله ، وهو دليل القبول.


[١] عطف على قوله قدّس سرّه : الكتابة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست