لا يجوز ، وعن المعرّف يجوز ، كيف وعلل الشرع معرّفات ، ومعنى المعرّفية :
العلامة التي نصبها الشارع دليلا على الحكم ، بمعنى كلّ من له أهلية معرفة الحكم
إذا عرفها ، يعرف ثبوت الحكم من الله تعالى في تلك الواقعة ، فلا معنى للتخلّف
أصلا.
ولأنه لو جاز
فيها ، لما أمكن القياس ، لجواز التخلف ، فلا يتعدى الحكم إلى الفرع ، فالمنشأ ما
ذكرناه من عدم كونه علة تامة ، فيجوز التخلف عنها ، ومع كونهما تامة لا يجوز
التخلّف عنها ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو ادّعى الوكيل إلخ». أي إذا ادّعى وكيل شخص في إثبات الحق على غائب وقبضه منه
، فادّعى وأقام البينة وأثبت الحق عليه ، يجب على الحاكم أو وكيله أن يسلّم المال
المدّعى به اليه ، من مال الغائب ، ولا يحلف الوكيل على بقاء الحق إلى الآن وإن
قيل بالحلف في الدعوى على الغائب ، إذ لا يمين على مال الغير كما مر.
نعم يمكن القول
بأنه لا يسلّم إليه المال إلّا بكفيل مليّ ، عوضا عن اليمين لو كان المدّعي هو
الموكّل ، حتى إذا ثبت عدم استحقاق المال له ، رجع إليه بغير نقص وضرر. ولا يخفى
أن التكفيل على القول بوجوب اليمين أظهر.
قوله
: «ولو قال الحاضر إلخ». لو وكّل شخص غيره لأخذ حق له على غريمه الحاضر عند
الوكيل ، فجاء الوكيل فطالبه بالمال الموكل فيه ، بعد ثبوت الوكالة فادعى الغريم
أن الموكّل الغائب الذي هو صاحب المال ، أبرأه عن الحق الموكّل فيه ، أو سلّم إليه
وقبضه إياه فالأقرب عند المصنف إلزام الغريم بتسليم المال الموكّل فيه ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 207