responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 201

وأمّا المدّعي : فيحلف في أربعة مواضع : إذا ردّ المنكر عليه الحلف. وإذا نكل. وإذا أقام شاهدا واحدا بدعواه. وإذا أقام لوثا بالقتل.

______________________________________________________

وما حصل الإنبات بمقتضى طبعه ، ليدفع عن نفسه القتل ، فيسبى مثل سائر الأطفال.

وجه القبول ، أن هذا أيضا حق الله ، ويعلم من قبل المكلّف ، مثل المواضع الإجماعية ، وان الحدّ يدرأ بالشبهة ، فالدعوى دارئة للقتل.

ووجه العدم ، أنه يدّعي خلاف الأصل والظاهر ، فعليه الإثبات ، وأقل مراتبه اليمين ، فلا يقبل إلّا بها ، وهنا يمكن ذلك ، لأنه حكم عليه بحسب الظاهر بالبلوغ للإنبات ، هكذا قيل.

وفيه تأمل ، إذ يلزم من قبول قوله بيمينه وصحة يمينه عدمه ، إذ يلزم بعد اليمين الحكم بأنه غير بالغ ، وما وقع اليمين من البالغ ، ومن شرط صحتها البلوغ ، وبالجملة الظاهر الأول.

قوله : «وأما المدّعي إلخ». إشارة إلى المواضع التي يحلف المدعي ، وهي أربعة :

(الأول) : ردّ المنكر يمينه عليه.

(الثاني) : نكول المنكر عن اليمين ، على القول برد اليمين بالنكول.

(الثالث) : إذا كان له شاهد واحد مع كون الدعوى مالا ، وسيجي‌ء تحقيقه.

(الرابع) : صورة اللوث بالقتل ، وسيجي‌ء.

وقد مرّ أنه يحلف إذا كان الدعوى على الميت مع البينة وألحق بعضهم به الطفل والمجنون والغائب ، والمقرّ قبل الموت بزمان يمكن فيه الأداء ، ونحو ذلك فتركه لذكره سابقا ولا يحتاج إلى ذكر يمين مدّعي معالجة الإنبات ، فإنه غير معلوم أنه قائل به كما مرّ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست