وما حصل الإنبات بمقتضى طبعه ، ليدفع عن نفسه القتل ، فيسبى مثل سائر
الأطفال.
وجه القبول ،
أن هذا أيضا حق الله ، ويعلم من قبل المكلّف ، مثل المواضع الإجماعية ، وان الحدّ
يدرأ بالشبهة ، فالدعوى دارئة للقتل.
ووجه العدم ،
أنه يدّعي خلاف الأصل والظاهر ، فعليه الإثبات ، وأقل مراتبه اليمين ، فلا يقبل
إلّا بها ، وهنا يمكن ذلك ، لأنه حكم عليه بحسب الظاهر بالبلوغ للإنبات ، هكذا
قيل.
وفيه تأمل ، إذ
يلزم من قبول قوله بيمينه وصحة يمينه عدمه ، إذ يلزم بعد اليمين الحكم بأنه غير
بالغ ، وما وقع اليمين من البالغ ، ومن شرط صحتها البلوغ ، وبالجملة الظاهر الأول.
قوله
: «وأما المدّعي إلخ». إشارة إلى المواضع التي يحلف المدعي ، وهي أربعة :
(الأول) : ردّ
المنكر يمينه عليه.
(الثاني) :
نكول المنكر عن اليمين ، على القول برد اليمين بالنكول.
(الثالث) : إذا
كان له شاهد واحد مع كون الدعوى مالا ، وسيجيء تحقيقه.
(الرابع) :
صورة اللوث بالقتل ، وسيجيء.
وقد مرّ أنه
يحلف إذا كان الدعوى على الميت مع البينة وألحق بعضهم به الطفل والمجنون والغائب ،
والمقرّ قبل الموت بزمان يمكن فيه الأداء ، ونحو ذلك فتركه لذكره سابقا ولا يحتاج
إلى ذكر يمين مدّعي معالجة الإنبات ، فإنه غير معلوم أنه قائل به كما مرّ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 201