الشرائط. فلا تلازم بينهما. فيمكن دعواها وإحلاف منكرها ، ولم يكن ذلك لنفي
الحد ، بل لنفي المال ، وإسقاط الغرم ، فلو نكل عن اليمين ، يلزم بالمال على القول
بالقضاء بالنكول ، وبعد ردّ اليمين على المدّعي ، على القول الآخر ، وعلى القولين
لا قطع مطلقا ، فان القطع حد ، وهو يدرأ بالشبهة ، هذا ظاهر كلامهم.
وفيه تأمّل ،
إذ يلزم هنا القطع إن وجد شرائطه على ما تقرّر عندهم ، من أن النكول واليمين
المردودة إما بمنزلة البينة ، أو بمنزلة الإقرار ، وعلى التقديرين يلزم الحد.
فتأمّل ، فإنه
مؤيد لما ذكرناه من أن النكول واليمين المردودة ، أمر على حدة ، وليس بمنزلة
البينة ، ولا الإقرار ، فافهم.
قوله
: «ويصدّق الذمّي إلخ». إشارة إلى بعض
ما تقبل فيه الدعوى من غير بينة ولا يمين ، وهو أن الذمّي إذا أسلم وأراد إسقاط
الجزية عن نفسه ، يقول أنه أسلم في أثناء الحول المقرّر للجزية ، ليسقط عنه
الجزية.
وكذا قول
المالك في دفع الزكاة وتبديل المال في أثناء الحول ، ممّا بقي عنده النصاب حولا ،
وكذا في نقصان الخرص الذي خرصوا عليه ، فيؤخذ منه الزكاة بمقدار ما أقرّ به.
وقد ادّعي
الإجماع في القبول في هذه المواضع ، وأمثالها كثيرة ، وعدّد في شرح الشرائع اثنتين
وعشرين زائدا على ما في المتن ، ثم قال : (وضبطها بعضهم بأن كل ما كان بين العبد
وبين الله ، ولا يعلم إلّا منه ، ولا ضرر فيه على الغير ، ويتعلق بالحد أو التعزير).
فيه كمال
الإجمال ، مع أنه منقوض بكثير من الصور التي عدّها منها فتأمل.
واستشكل المصنف
وغيره في قبول قول الحربي إذا أخذ وأريد قتله ، لانه بالغ بالإنبات ، فادّعى أن
الإنبات إنما حصل بالعلاج قبل أوانه وأنه ليس ببالغ ،
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 200