responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 202

ولو بذل المنكر اليمين بعد الردّ قبل الإحلاف ، قال الشيخ : ليس له ذلك إلّا برضا المدّعي.

ولو ادّعى المنكر ، الإبراء ، أو الإقباض ، انقلب مدّعيا.

ولا يحلف إلّا مع العلم ، ولا ليثبت مال غيره.

______________________________________________________

قوله : «ولو بذل المنكر إلخ». إذا ردّ المنكر يمينه على المدّعي ، ثم رجع قبل الإحلاف قال الشيخ : ليس له ذلك الرجوع إلّا برضا المدعي ، فلو لم يرض ، يحلف المدعي ويثبت بها حقه ، وإذا رضي بيمين المنكر فيحلف يسقط حقه بما مرّ.

لعلّ دليله ، أنه لمّا ردّ اليمين صار مسقط حقه ، وصارت اليمين حقا للمدّعي ، فلا يزول عنه إلّا برضاه.

وهو غير ظاهر ، فإن الحق كان للمنكر ، وليس بمعلوم زواله وسقوطه بمجرد قوله : (رددتها إليك) ، فإن كون ذلك ناقلا ومزيلا مسقطا بالكلية موقوف على الدليل ، وليس بمعلوم من العقل والنقل ذلك ، وهو ظاهر. والأصل يقتضي بقاءه وعدم سقوطه.

ولا فرق في ذلك بين حضور الحاكم وعدمه ، بل بين أن حكم الحاكم أم لا ، ما لم يقع الحلف ، ولو بذل اليمين بعد الحلف لا ينفع ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو ادّعى المنكر إلخ». دليل انقلاب المنكر مدّعيا ، إذا سلّم الدين وادّعى إبراء ذمته أو إقباضه إياه ظاهر. فصار عليه البينة وعلى خصمه اليمين كما في سائر الدعاوي ، وهو ظاهر.

قوله : «ولا يحلف إلخ». أي لا يجوز اليمين إلّا مع العلم بما يحلف عليه ، فلو كان منكرا لثبوت قرض في ذمته ، لا يجوز له أن يحلف إلّا مع علمه بعدم قرض له عليه علما يقينيا لا يحتمل النقيض أصلا ، وهو ظاهر من العقل والنقل.

وأيضا لا بدّ أن يكون لإثبات حق للحالف ، فلا يحلف لإثبات مال غيره.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست