قوله
: «ولو بذل المنكر إلخ». إذا ردّ المنكر يمينه على المدّعي ، ثم رجع قبل الإحلاف
قال الشيخ : ليس له ذلك الرجوع إلّا برضا المدعي ، فلو لم يرض ، يحلف المدعي ويثبت
بها حقه ، وإذا رضي بيمين المنكر فيحلف يسقط حقه بما مرّ.
لعلّ دليله ،
أنه لمّا ردّ اليمين صار مسقط حقه ، وصارت اليمين حقا للمدّعي ، فلا يزول عنه إلّا
برضاه.
وهو غير ظاهر ،
فإن الحق كان للمنكر ، وليس بمعلوم زواله وسقوطه بمجرد قوله : (رددتها إليك) ، فإن
كون ذلك ناقلا ومزيلا مسقطا بالكلية موقوف على الدليل ، وليس بمعلوم من العقل
والنقل ذلك ، وهو ظاهر. والأصل يقتضي بقاءه وعدم سقوطه.
ولا فرق في ذلك
بين حضور الحاكم وعدمه ، بل بين أن حكم الحاكم أم لا ، ما لم يقع الحلف ، ولو بذل
اليمين بعد الحلف لا ينفع ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو ادّعى المنكر إلخ». دليل انقلاب المنكر مدّعيا ، إذا سلّم الدين وادّعى
إبراء ذمته أو إقباضه إياه ظاهر. فصار عليه البينة وعلى خصمه اليمين كما في سائر
الدعاوي ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولا يحلف إلخ». أي لا يجوز اليمين إلّا مع العلم بما يحلف عليه ، فلو
كان منكرا لثبوت قرض في ذمته ، لا يجوز له أن يحلف إلّا مع علمه بعدم قرض له عليه
علما يقينيا لا يحتمل النقيض أصلا ، وهو ظاهر من العقل والنقل.
وأيضا لا بدّ
أن يكون لإثبات حق للحالف ، فلا يحلف لإثبات مال غيره.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 202