يثبت ذلك بالبينة ، أو يخرج عن حقه ، أو يخرجه صاحب الحق.
لعلّ دليله أنّ
الحق ثابت عليه والمال كان موجودا ، والأصل بقاؤه ، فتلفه غير مسموع إلّا بالبينة
، وليست ، فيحبس حتى يقرّ ، وفي الفقيه : أو يثبت التلف.
ورواية غياث
المتقدمة ، ومثلها رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام [١].
وكأنه المراد
بما يؤخذ (يوجد ـ خ) في مثل هذه الرواية والعبارة انه يحبس حتى يتبين الإعسار وإذا
تبين خلّي سبيله.
ومع ذلك لا
يخلوا عن شيء ، إذ قد لا يكون له بينة ويكون معسرا والمال تالفا ولم يكن مماطلا
ظالما حتى يحلّ عرضه وعقوبته عاجلة من غير ظهور وجهها ، ومجرد وجود مال عنده لا
يستلزم بقاءه حتى يحبس لإعطائه ، والرواية مع ضعفها ليست بظاهرة في المطلوب ،
فالحبس بعيد ، خصوصا إذا كان ظاهر حاله إتلافه ، مثل أن يستقرض ليخرجه في مؤنته مع
حاجته ، أو وجد عنده ولكن يحتاج كل يوم إلى نفقة.
فالظاهر من
حاله أنه أخرجه ، ومن أنّي يأتي بالبينة حين إخراج كل درهم درهم ، فيمكن عدم الحبس
، بل الإحلاف على عدم بقائه عنده ، فتأمّل ، ويخلّي سبيله إلى ميسرة.
ويؤيّده ظاهر
الآية ، فإن الظاهر من كونه ذا عسرة بحسب الظاهر لا في نفس الأمر ، وهو حينئذ كذلك
، فيمكن عدم اليمين أيضا لذلك ، إلّا أنه لما ادعي عليه المال ـ وقد علم وجوده ،
ولم يمكن للمدّعي إثبات بقائه الآن ، والاستصحاب يقتضي البقاء ، وأنكر هو وجوده ـ احلف.
[١] الوسائل باب ١١
حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٨٠.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 135