responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 135

.................................................................................................

______________________________________________________

يثبت ذلك بالبينة ، أو يخرج عن حقه ، أو يخرجه صاحب الحق.

لعلّ دليله أنّ الحق ثابت عليه والمال كان موجودا ، والأصل بقاؤه ، فتلفه غير مسموع إلّا بالبينة ، وليست ، فيحبس حتى يقرّ ، وفي الفقيه : أو يثبت التلف.

ورواية غياث المتقدمة ، ومثلها رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام [١].

وكأنه المراد بما يؤخذ (يوجد ـ خ) في مثل هذه الرواية والعبارة انه يحبس حتى يتبين الإعسار وإذا تبين خلّي سبيله.

ومع ذلك لا يخلوا عن شي‌ء ، إذ قد لا يكون له بينة ويكون معسرا والمال تالفا ولم يكن مماطلا ظالما حتى يحلّ عرضه وعقوبته عاجلة من غير ظهور وجهها ، ومجرد وجود مال عنده لا يستلزم بقاءه حتى يحبس لإعطائه ، والرواية مع ضعفها ليست بظاهرة في المطلوب ، فالحبس بعيد ، خصوصا إذا كان ظاهر حاله إتلافه ، مثل أن يستقرض ليخرجه في مؤنته مع حاجته ، أو وجد عنده ولكن يحتاج كل يوم إلى نفقة.

فالظاهر من حاله أنه أخرجه ، ومن أنّي يأتي بالبينة حين إخراج كل درهم درهم ، فيمكن عدم الحبس ، بل الإحلاف على عدم بقائه عنده ، فتأمّل ، ويخلّي سبيله إلى ميسرة.

ويؤيّده ظاهر الآية ، فإن الظاهر من كونه ذا عسرة بحسب الظاهر لا في نفس الأمر ، وهو حينئذ كذلك ، فيمكن عدم اليمين أيضا لذلك ، إلّا أنه لما ادعي عليه المال ـ وقد علم وجوده ، ولم يمكن للمدّعي إثبات بقائه الآن ، والاستصحاب يقتضي البقاء ، وأنكر هو وجوده ـ احلف.


[١] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٨٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست