ولا شك أنّ
الترك بالكلّية إلى ميسرة أولى ، لاحتمال دخوله تحت ظاهر الآية ، وللأخبار الدالّة
على المسامحة ، ومواساة الإخوة وحسن الاقتضاء وعدم التضييق على الإخوة «وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَكُمْ»[١].
وإن لم يعلم
وجود مال أصلا ، كأن تكون الدعوى صداق الزوجة ، أو نفقتها ، أو أرش الجناية ،
وأقرّ به المدّعى عليه ، وادعى الإعسار ولم يمكن الإثبات بالبيّنة ، قالوا : حلّف
وخلّي.
وفيه أيضا تأمل
، وعدم الإحلاف أظهر ، لما مرّ من ظاهر الآية وغيره ، ولعدم الدليل على ذلك ، إلّا
أن يدّعى عليه وجود مال وأنكر ، فيدخل تحت عموم : اليمين على من أنكر ، مع أنه
مخالف لظاهر الآية وما مرّ ، ولا شكّ أنّ الترك أولى ، لما مرّ.
قوله
: «وإن أنكر إلخ». إذا ادّعي
المدّعي وكان جواب المدّعى عليه هو الإنكار ، طولب المدّعي بالبيّنة ، لقوله عليه
السلام : البيّنة على المدّعي [٢] ، كما مرّ فإن حصلت البينة الشرعية بحيث يحكم بها عليه
، يحكم عليه بعد سؤاله ، ولا يثبت الحق عندهم إلّا بالحكم ، فإنّ مجرد البينة لا
يكفي ، فإن لاجتهاده ونظره دخلا في الإثبات ، فلا بدّ من انضمامه ، فكأنه ليست
بحجة شرعية مطلقا كالإقرار ، بل للحاكم ، ومع الحكم ، لغيره أيضا.