responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 136

وإن أنكر طولب المدّعي بالبينة ، فإن قال : لا بينة لي ، وطلب إحلاف المنكر ، احلف وبري‌ء ، ويأثم لو أعاد المطالبة ، ولا يحلّ له المقاصة.

______________________________________________________

ويمكن حمل الحبس على المراقبة.

ولا شك أنّ الترك بالكلّية إلى ميسرة أولى ، لاحتمال دخوله تحت ظاهر الآية ، وللأخبار الدالّة على المسامحة ، ومواساة الإخوة وحسن الاقتضاء وعدم التضييق على الإخوة «وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ»[١].

وإن لم يعلم وجود مال أصلا ، كأن تكون الدعوى صداق الزوجة ، أو نفقتها ، أو أرش الجناية ، وأقرّ به المدّعى عليه ، وادعى الإعسار ولم يمكن الإثبات بالبيّنة ، قالوا : حلّف وخلّي.

وفيه أيضا تأمل ، وعدم الإحلاف أظهر ، لما مرّ من ظاهر الآية وغيره ، ولعدم الدليل على ذلك ، إلّا أن يدّعى عليه وجود مال وأنكر ، فيدخل تحت عموم : اليمين على من أنكر ، مع أنه مخالف لظاهر الآية وما مرّ ، ولا شكّ أنّ الترك أولى ، لما مرّ.

قوله : «وإن أنكر إلخ». إذا ادّعي المدّعي وكان جواب المدّعى عليه هو الإنكار ، طولب المدّعي بالبيّنة ، لقوله عليه السلام : البيّنة على المدّعي [٢] ، كما مرّ فإن حصلت البينة الشرعية بحيث يحكم بها عليه ، يحكم عليه بعد سؤاله ، ولا يثبت الحق عندهم إلّا بالحكم ، فإنّ مجرد البينة لا يكفي ، فإن لاجتهاده ونظره دخلا في الإثبات ، فلا بدّ من انضمامه ، فكأنه ليست بحجة شرعية مطلقا كالإقرار ، بل للحاكم ، ومع الحكم ، لغيره أيضا.


[١] البقرة : ٢٨٠.

[٢] راجع الوسائل باب ٣ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٧٠ وباب ٢٥ حديث ٣ منها ص ٢١٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 12  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست