فلا اختصاص
بالعصفور ، ولا برمي رأسه ، ولا بالبندقة ، بل القتل بغير الآلة التي تقدم الحلّ
بقتلها ، وبها على غير الوجه الذي تقدم يحرم مطلق ، لما تقدم غير مرّة.
قوله
: «ويشترط أمور خمسة إلخ» بيان كيفيّة الذبح والآلة المقررة ليحلّ ويشترط فيه أمور
خمسة (الأول) قطع الأعضاء ، وهي المريّ ـ وهو مجرى الطعام والشراب ـ والحلقوم ـ وهو
مجرى النفس داخلا وخارجا ـ والودجان ـ وهما عرقان محيطان بالحلقوم وقيل : بالمري ـ
والأمر في ذلك هيّن لأنهما معلومان.
هذا فيما يذبح
من الحيوان ، وهو غير البدن.
واما هي فلا
بدّ من نحرها عندهم كما سنذكر.
ولا بدّ في
الأول من قطع كل هذه الأربعة بالكليّة ، فلا يكفي قطع البعض بالكلّية ، ولا قطع
البعض من الكلّ. هذا هو ظاهر أكثر العبارات والمشهور بين المتفقهة.
والدليل عليه
غير ظاهر سوى ما يقال : من ان الحلّ بهذا معلوم وبغيره غير معلوم ، فلا يحلّ ،
وانه المشهور.
وما في روايتي
عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدمتين : (إذا فرى الأوداج
[١] الوسائل باب ٢٣
حديث ١ ـ ٤ ـ ٧ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٦.
[٢] الوسائل باب ٢٣
مثل حديث ٤ من أبواب الصيد ج ١٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 95