responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 95

ويشترط فيه أمور خمسة (الأوّل) قطع المري ، وهو مجرى الطعام والشراب ، والحلقوم ، وهو مجرى الهواء ، والودجين ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم.

______________________________________________________

وصحيحة سليمان بن خالد وحسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام [١].

ورواية محمّد بن مسلم وعبد الله بن سنان [٢].

فلا اختصاص بالعصفور ، ولا برمي رأسه ، ولا بالبندقة ، بل القتل بغير الآلة التي تقدم الحلّ بقتلها ، وبها على غير الوجه الذي تقدم يحرم مطلق ، لما تقدم غير مرّة.

قوله : «ويشترط أمور خمسة إلخ» بيان كيفيّة الذبح والآلة المقررة ليحلّ ويشترط فيه أمور خمسة (الأول) قطع الأعضاء ، وهي المريّ ـ وهو مجرى الطعام والشراب ـ والحلقوم ـ وهو مجرى النفس داخلا وخارجا ـ والودجان ـ وهما عرقان محيطان بالحلقوم وقيل : بالمري ـ والأمر في ذلك هيّن لأنهما معلومان.

هذا فيما يذبح من الحيوان ، وهو غير البدن.

واما هي فلا بدّ من نحرها عندهم كما سنذكر.

ولا بدّ في الأول من قطع كل هذه الأربعة بالكليّة ، فلا يكفي قطع البعض بالكلّية ، ولا قطع البعض من الكلّ. هذا هو ظاهر أكثر العبارات والمشهور بين المتفقهة.

والدليل عليه غير ظاهر سوى ما يقال : من ان الحلّ بهذا معلوم وبغيره غير معلوم ، فلا يحلّ ، وانه المشهور.

وما في روايتي عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدمتين : (إذا فرى الأوداج


[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ١ ـ ٤ ـ ٧ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٦.

[٢] الوسائل باب ٢٣ مثل حديث ٤ من أبواب الصيد ج ١٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست